تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= شك. واقتصر الحاكم على قوله: أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر.

وسيتكرر في مسند ثوبان برقم (٢٢٣٨١) .

وأخرجه الحاكم ١/٤٢٦ من طريق حرب بن شداد، عن يحيى بن أبي كثير، عن الأوزاعي، عن يعيش، عن معدان، عن أبي الدرداء وحده.

وسيأتي ٦/٤٤٣ عن عبد الصمد، عن عبد الوارث، عن حسين المعلم، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الرحمن الأوزاعي، عن يعيش بن الوليد، عن أبيه، عن معدان، عن أبي الدرداء.

وسيأتي أيضًا ٦/٤٤٩ عن عبد الرزاق، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن يعيش، عن خالد بن معدان، عن أبي الدرداء. وفيه: استقاء رسول الله ﷺ فأفطر.

وسيأتي مختصرًا من حديث ثوبان في مسنده برقم (٢٢٣٧٢) و(٢٢٤٤٣) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، عن أبي الجُودي، عن بلج، عن أبي شيبة المهري، عن ثوبان قال: رأيت رسول الله ﷺ قاء فأفطر. وقرن في الموضع الثاني بمحمد بن جعفر حجاجَ بن محمد المصيصي.

وفي الباب عن فَضَالة بن عُبيدٍ، سيأتي (٢٣٩٣٥)، وهو حديث صحيح.

قوله: "قاء فأفطر" أي: تعمَّد القيء واستدعى به، فقد جاء في رواية معمر في هذا الحديث: "استقاء رسول الله ﷺ ... "، فإن القيء إذا كان عن غير عمدٍ لا يُفطِّر ولا شيء عليه، فقد جاء في حديث أبي هريرة السالف في مسنده برقم (١٠٤٦٤) عن النبي ﷺ قال: "مَن ذَرَعَه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضِ" وإسناده صحيح، وذَرَعه، أي: غَلَبه وخرج منه من غير اختياره. وبمثل حديث أبي هريرة روي عن ابن عمر موقوفًا عليه عند مالك في "الموطأ" ١/٣٠٤ عن نافع عنه.

وقد ذهب البخاري إلى أن حديث أبي هريرة هذا غير محفوظ فيما نقله عنه الترمذي بإثر الحديث (٧٢٠) من "سننه"! ولذا ذكر في "صحيحه" في كتاب الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم، بإسنادٍ له معلَّق عن أبي هريرة أنه قال: إذا قاء فلا يفطر، ويذكر عن أبي هريرة أنه يفطر، قال: والأول أصحُّ. =

مسند أحمد - ط الرسالة · الجزء ٣٦ · الصفحة ٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند أحمد - ط الرسالةج ٣٦ · ص ٣٢