aالجواب من وجوه ثلاثة: فأولا لأنه معارض بمثله فنقول دليله ظنى إذ لو كان قطعيا لبينه دفعا للتهمة، وأيضا: لو كان قطعيا لم يخف على غيره عادة، وأيضا: لو كان قطعيا لم يجز مخالفة صحابى آخر له وأنه جائز اتفاقا.
tقوله: (حكمى على الواحد) يعنى جعل الواحد متعلق الخطاب سواء كان فيما له أو فيما عليه.
قوله: (للاختلاف فى الأحكام) يعنى قد يجب فعل أو يحرم الفعل على الرجل دون المرأة وبالعكس وعلى الطاهر دون الحائض وعلى المقيم دون المسافر إلى غير ذلك.
قوله: (دفعا لهذا الجواب) رد لما ذكره الشارحون من أن هذا دليل آخر للخصم على ما هو دأب المصنف حيث يقول: قالوا.
قوله: (معارض بمثله) يعنى أن الأجوبة الثلاثة معارضات لدليل المقدمة إلا أن أولاها بالمثل دون الأخيرتين.