aالثامن: عمل أهل المدينة به أو عمل الخلفاء الأربعة أو عمل العلماء ولو عالما واحدا.
التاسع: كونه مقررا لحكم الحظر والآخر لحكم الإباحة.
العاشر: أن يكون مقررا لحكم النفى والآخر للإثبات.
الحادى عشر: أن يكون مقررا لدرء الحد دون الآخر.
tقوله: (فى ترجيح المنقول والمعقول) قال الشارح العلامة: هو يتضمن أقساما ستة: القياس مع الكتاب والسنة والإجماع والاستدلال كذلك.
قوله: (فالخاص الدال بمنطوقه يقدم) لكونه أصلا بالنسبة إلى الرأى ولقلة تطرق الخلل إليه.
قوله: (وأما العام مع القياس) قال الآمدى بتقدم القياس وقيل بتقدم العام وقيل بالتوقف وقيل بتقدم القياس الجلى دون الخفى وقيل بتقدم القياس على العام المخصوص دون غيره والمختار تقدم القياس مطلقا لأن العمل بالعموم يبطل القياس بالكلية والعمل بالقياس لا يبطل إلا وصف العموم لأن القياس يتناول المتنازع بخصوصه والعام يتناول بعمومه والأول أولى وأما الجواز قال الآمدى وتبعه العلامة: إن متعلق غرضنا ههنا هو السمعية ومن السمعية ما كان ظنيا وأنت خبير بأنه خلاف الاصطلاح وكأنه أراد الظن فى أنه حدى فيرجع إلى التصديق وقد يندفع ما يقال: إن الترجيح باقتران أمارة بما به يقوى على معارضها والحد ليس بأمارة ولا حاجة إلى تغيير نفس الترجيح، أو الأمارة.
قوله: (كون المعرف فى أحدهما أعرف) فيكون إلى التعريف أقرب، قال العلامة رحمه الله: وذلك أن يكون المعرف فى أحدهما أعرف شرعيا وفى الآخر حسيا أو عقليا أو لغويا أو عرفيا فالحسى أولى من غيره والعقلى من العرفى والشرعى والعرفى من الشرعى.
zالمصنف: (وأما الحدود السمعية. . . إلخ) أشار المصنف إلى أن الترجيح فيها قد يكون باعتبار اللفظ وقد يكون باعتبار المعنى وقد يكون باعتبار أمر خارج فالأول ذكره بقوله: فيرجح بالألفاظ الصريحة، والثانى بقوله: وبكون المعرف أعرف إلى