a
AUTO الفصل الثانى: فى الترجيح بحسب العلة
:
قال: (وبالقطع بالعلة أو بالظن الأغلب وبأن مسلكها قطعى أو أغلب ظنا والسير على المناسبة لتضمنه انتفاء العارض ويرجح بطريق نفى الفارق فى القياسين والوصف الحقيقى على غيره والثبوتى على العدمى والباعثة على الأمارة والمنضبطة والظاهرة والمتحدة على خلافها والأكثر تعديا والمطردة على المنقوضة والمنعكسة على خلافها والمطردة فقط على المنعكسة فقط، وبكونه جامعا للحكمة مانعا لها على خلافه والمناسبة على الشبهية والضرورية الخمسة على غيرها، والحاجية على التحسينية، والتكميلية من الخمسة على الحاجية، والدينية على الأربعة، وقيل بالعكس ثم مصلحة النفس، ثم النسب ثم العقل ثم المال، وبقوة موجب النقض من مانع أو فوات شرط على الضعف والاحتمال وبانتفاء المزاحم لها فى الأصل وبرجحانها على مزاحمها والمقتضية للنفى على الثبوت وقيل بالعكس وبقوة المناسبة والعامة فى المكلفين على الخاصة).
أقول: الترجيح بحسب العلة من وجوه:
الأول: كون العلة قطعيا فيه ظنيا فى الآخر.
الثانى: كون ظن وجود العلة فيه أغلب على ظن وجودها فى الآخر.
الثالث: كون مسلكها الدال على عليتها قطعيا ومسلك الأخرى ظنيا.
الرابع: أن يكون مسلك عليه أحدهما يفيد ظنا أغلب مما يفيده مسلك الآخر.
الخامس: يقدم قياس السبر على قياس المناسبة لأن قياس السبر يتضمن نفى المعارض لتعرضه لعدم علته غير المذكور بخلاف المناسبة.
السادس: إذا كان طريق ثبوت العلية فى القياسين هو نفى الفارق رجح أحدهما على الآخر بحسب طرق نفى الفارق فيقدم القاطع على الظنى والأغلب ظنا على الآخر.
السابع: يقدم ما العلة فيه وصف حقيقى على غيره مما العلة فيه وصف اعتبارى أو حكمة مجردة.
الثامن: ما العلة فيه وصف ثبوتى على ما العلة فيه عدمى.
التاسع: يقدم ما العلة فيه وصف باعث على ما هى مجرد أمارة.
العاشر: تقدم العلة المنضبطة على المضطربة والظاهرة على الخفية والمتحدة على