تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# zشارحه وهذا شئ عجاب فإن شهادة التجربة على حصول العلم به بمجرده مطلقا ممنوعة وكيف تشهد به مع أن الدوران فى التضايف أتم وأشد ولا علية وإن شهدت بحصول العلم عند عدم المانع فشهادتها مسلمة لكنك قد علمت أن من الموانع فقدان التأثير فالعلم إنما يحصل إذا فقد هذا الفقدان فوجد المناسبة. اه.

قوله: (ومن الغريب ما يقال. . . إلخ) وعليه فقوله أو غير ذلك عطف على قوله منفى معه لا على السبر.

قوله: (لما لم يكن لتفريع قوله فلا أثر لوجوده وعدمه وجه ظاهر. . . إلخ) أى لأن عدم كونه شرطا للعلية لا ينافى أن وجوده يكون مؤثرا فى صحة العلية وقوله حاول المحقق. . . إلخ. أى حيث قال لو كان شرطا فى صحة العلية لكان شرطا فى العلية فحينئذ يترتب على كونه ليس شرطا فى العلل الشرعية أنه لا يؤثر وجوده فى الصحة إذ لو أثر فيها لكان شرطا فى العلل وقوله سواء جعل قيدا أى كما فرضه الغزالى أو جزءا أى كما هو رأى المجيب وقوله فكان شرطا أى وذلك ينافى أنه ليس بشرط وقوله حينئذ أى حين الجواب بأن الهيئة الاجتماعية منهما لها أثر وقوله على أن كون الانعكاس جزء العلة أبعد أى فى المنافاة لكونه ليس بشرط.

قوله: (فلا نزاع) أى فى أنه لا يفيد قطعا ولا ظنا.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجاني · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي ومعه حاشية السعد والجرجانيج ٣ · ص ٤٤١