تخطَّ إلى المحتوى

190

أو من المسلمين فإن كانوا من أهل الحرب أو من أهل الذمة ممن يؤدي الجزية من اليهود والنصارى والمجوس فاضرب أعناقهم وإن كانوا من اهل الإسلام معروفين فأوجعهم عقوبة وأطل حبسهم حتى يحدثوا توبة .

قال أبو يوسف:

وينبغي للإمام أن تكون له مسالح على المراضع التي تنفذ إلى بلاد أهل الشرك من الطرق فيفتشون من مر بهم من التجار فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد ، ومن كان معه رقيق رد ، ومن كانت معه كتب قرئت كتبه ، فما كان من خبر من أخبار المسلمين قد كتبت به أخذ الذي أصيب معه الكتاب وبعث به إلى الإمام ليرى فيه رأيه.

ولا ينبغي للإمام أن يدع أحد ممن أسر من أهل الحرب في أيدي المسلمين يخرج إلى دار الحرب راجعا إلا أن يفادى به فأما على غير الفداء فلا.

قال: ولو أن الإمام بعث سرية فأغاروا على قرية من قرى أهل الحرب فأخذوا من فيها من الرجال والنساء والصبيان فأمر بهم الإمام إلى دار الإسلام فقسمهم الإمام واشتراهم من القسم وصاروا له فأعتقهم جميعا ، ثم أرادوا الرجوع إلى دار الحرب _ الرجال والنساء _ فلا ينبغي أن يتركه وذاك ولا يدع أحدا منهم يعود إلى دار الحرب بعد أن يصيروا في دار الإسلام إلا على ما وصفت لك من الفداء يفادى بهم.

[404]حدثنا أشعث عن الحسن قال: لا يحل لمسلم أن يحمل على عدو المسلمين سلاحا يقويهم به على المسلمين ولا كراعا ولا ما يستعان به على السلاح والكراع.

قال:

[405]حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أن أكيدر دومة أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية وهو مشرك فقبلها.

[406]حدثنا مسعر عن أبي عون عن أبي صالح عن على رضي الله عنه قال: أهدي أكيدر دومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير قال: فأعطاه على فقال: " شققه خمرا بين النسوة "

الخراج · الصفحة ١٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.