157
قال أبو يوسف: وفي الدامية من الشجاج - وهي التي تدمي - حكومة عدل .
وفي الباضعة - وهي التي تبضع اللحم وهي فوق الدامية - حكومة أكثر من ذلك .
وفي المتلاحمة - وهي فوق الباضعة - حكومة أكثر من ذلك .
وفي السحاق - وهي فوق المتلاحمة - حكومة أكثر من ذلك .
وفي الموضحة خمس من الإبل أو خمسمائة درهم.
وليس تعقل العاقلة أقل من أرش الموضحة.
وكل ما كان من أرش دون الموضحة فعلى الجاني في ماله ، وأرش الموضحة وما فوقها على العاقلة .
وفي الهاشمة - وهي التي تهشم العظم - عشرة من الإبل أو ألف درهم ، عشر الدية .
وفي المنقلة - وهي التي تخرج منها العظام -عشر الدية ونصف عشرها. وفي الآمة - وهي التي تصل إلى الدماغ - ثلث الدية ، فإن ذهبت بالعقل ففيها الدية تامة ، وإن ذهب الشعر
منها ولم يذهب العقل ففيها الدية أيضا تامة ويدخل أرشها في ذلك , وليس في شيء من هذا قصاص وإن كان الضارب تعمد ذلك ؛خلا للوضحة فإنها إذا كانت عمدا ففيها القصاص لأنه لا يستطاع القصاص في شيء منه إلا في الموضحة .
قال:
[309]وحدثني الحجاج عن عطاء قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إنا لا نقيد من العظام .
قال:
[310]وحدثني مغيرة عن إبراهيم قال: ليس في الآمة والمنقلة والجائفة قود إثما عمدها الدية في مال الرجل , وقد بلغنا نحوا من ذلك عن علي رضي الله عنه , وفي اليد من الكف نصف الدية , وفي الأصابع نصف الدية , وفي كل إصبع عشر الدية في كل مفصل ثلث دية الأصبع .
فإن كان في الإبهام مفصلان ففي كل مفصل منها نصف ديتها , وكذلك الرجل واصابعها .
وفي العينين الدية وفي كل عين نصف الدية , وفي أشفار العينين الدية , وفي كل شفر ربع الدية .
وفي الحاجبين إذا لم ينبتا الدية , وفي كل واحد نصف الدية , وفي كل أذن نصف الدية وما نقص فبحسابه , وفي السمع الدية , وفي الأنف إذا قطع الدية , وفي المارن ما ون القصبة الدية , وفي ذهاب الشم حتى لا يجد رائحة الدية , وفي الشفتين الدية , ووفي كل شفة نصف الدية , وفي اللسان إذا منع الكلام الدية , وما نقص فبحسابه .
وفي