: «لا نكاح إلا بولي»
47 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يعقوب المزكي، أنبا عمرو بن عبد الله البصري، ثنا محمد بن عبد الوهاب الفراء، ثنا الحسين بن الوليد، عن مالك بن أنس، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
: «من كان له عند أحد مظلمة في مسألة أو عرض فليأته فليستحله منه، من قبل أن يؤخذ منه , وليس ثم
دينار ولا درهم، إن كان له حسنات أخذ من حسناته، وإلا أخذ من سيئاته فوضع عليه»
48 - أخبرنا الشيخ والدي، أنا محمد بن محمد بن إسماعيل السكري، ثنا محمد بن عمرو بن النضر، أنبا حفص بن عبد الله، نا إبراهيم بن طهمان، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، أنه حدثه، أنه سمع رجلا من أهل الشام وهو يسأل عبد الله بن عمر عن
التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال عبد الله: «هي حلال» ، فقال الشامي: فإن أباك، يعني عمر نهى
عنها.
فقال عبد الله: «أرأيت إن كان أبي نهى عنها، وقد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتبع أمر أبي، أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» .
فقال الرجل: بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فقال: «قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم»
49 - أخبرنا أبو صالح شعيب بن محمد بن شعيب بن إبراهيم البيهقي، أنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار، ثنا محمد بن يونس، ثنا وهب بن عمرو بن عثمان النمري، عن أبيه، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن معاوية بن أبي سفيان، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم