تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يورث ولا يصلَّى عليه، ولو قتله قاتل لم يقتل به، وليست حركته وعطاسه دليلًا على حياته، إِلَّا أن يرضع أو يستهل.

وقال قوم: حركته وعطاسه دليل على حياته، ويحكم له بأحكام الحي.

1516 - مسألة:

[ولا يعال لأحد من الإخوة والأخوات، إِلَّا ما في الأكدرية (1) وحدها، وهي: زوج، وأم، وجد، وأخت لأب وأم.

فاختلف الصّحابة -رضي الله عنهم- فيها اختلافًا شديدًا.

(1) المسألة الأكدرية، قيل: سميت بذلك؛ لأنّها كدّرت على زيد بن ثابت رضي الله عنه أصوله؛ فإنّه لا يفرض للأخت مع الجد، ولا يعيل مسائل الجد مع الإخوة، وقيل: إن رجلًا يقال له أكدر سأل عنها فنسبت إليه، وقيل غير ذلك. انظر: تحرير ألفاظ التنبيه: 348، المطلع: 300.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٦٣٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٦٣٤