تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال أبو حنيفة: لا بدَّ له، وهو الثّاني للشافعي.

616 - مسألة:

وإذا استظل المحرم على المحمل افتدى.

وقال أبو حنفية والشّافعيّ: لا فدية عليه.

617 - مسألة:

ومن طاف بالبيت راكبًا من غير عذر أعاد الطّواف، فإن فات فعليه دم، وبه قال أبو حنيفة. وجوّزه الشّافعيّ.

618 - مسألة:

لا يقرّد (1) المحرم بعيره.

وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ، وقيل: إن عمر وابن عمر - رضي الله عنهما - كانا يفعلانه.

619 - مسألة:

إذا حاضت المعتمرة قبل الطّواف، وضاق عليها وقت الحجِّ، أردفت الحجِّ ولم ترفض عمرتها [وحجت قارنة]، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة: نقضت العمرة.

19 - فصل:

وقال أبو حنيفة في القارن إذا وقف بعرفة قبل الطّواف لعمرته: إنّه يكون رافضًا لها.

وقال مالك والشّافعيّ: لا يكون رافضًا وحكمها باق، وينوب عمل الحجِّ عنها.

(1) في الأصل: "يقلّد". والمثبت من (ط). ومعناه: نزعت عنه قراده. انظر: لسان العرب 3/ 349.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٢٨٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٢٨٥