تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال داود: لا شيء عليه.

وذكر عن الشّعبيّ: أن عليه بدنة.

512 - مسألة:

[قال مالك: و] إذا اختضبت المحرمة فعليها الفدية، وبه قال العراقي. وقال الشّافعيّ: لا شيء عليها.

513 - مسألة:

ويكره لبس المعصفر، ولا شيء على لابسه، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: عليه الفدية.

514 - مسألة:

[قال مالك]: من ساق هديًا في عمرته، كان له هدية إذا حل منها، وبه قال الشّافعيّ.

وقال العراقي: إذا ساق هديًا لم يحل حتّى ينحر.

515 - [مسألة:

قال مالك: والحلاق نسك، وعلى من أخّره تأخيرًا فاحشًا الدِّم، وبه قال العراقي.

وللشافعي قولان فيها].

516 - مسألة:

ويكره الطيب عند الإحرام، وبه قال محمّد صاحب أبي حنيفة في رواية ابن سماعة (1) عنه.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشّافعيّ: ليس بمكروه.

(1) هو: أبو عبد الله محمّد بن سماعة بن عبيد التميمي الحنفي: الإمام الفقيه، حدّث عن

اللَّيث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروى كتب محمّد، من مؤلفاته: أدب

القاضي، وكتاب المحاضر والسجلات. توفي: 233 هـ. انظر: الجواهر المضية:

3/ 168، الطبقات السنبة (2019).

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٢٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٢٥٥