تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

607 - مسألة:

كلّ السِّباع الّتي طبعها تبتدئ بالضرر، إذا قتلها محرم فلا جزاء عليه، كالأسد والنمر والفهد والذئب، وما أشبهه صغار وكبار.

وقال أبو حنيفة: فيها الجزاء إِلَّا أن تؤذي، فيدفعها عن نفسه.

وقال في الكلب العقور والذئب: لا جزاء فيه، وإن لم يبتدئ بالضرر.

وقال الشّافعيّ: لا جزاء في قتل جميع ما لا يؤكل، سواء كان طبعه ابتداء الأذى أم لا، والجزاء واجب في كلّ ما يؤكل لحمه من سباع الطير أو الوحش.

608 - مسألة:

ولا جزاء على من قتل صيد المدينة، وهو مكروه [عندنا].

وأبو حنيفة: لا يكرهه.

واختلف قول الشّافعيّ في الجزاء فيه، فقال: لا جزاء فيه، وقال أيضًا: يؤخذ سلب القاتل. ولم يختلف قوله إنّه محرم.

609 - مسألة [36 / أ]:

ويستأنف الحكم في كلّ ما مضت فيه حكومة وفيما لم تمض، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: يكتفي بما مضى.

610 - مسألة:

الهدي يساق من الحل إلى الحرم، ويوقف بعرفة إن كان في حج (1). وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إن اشتراه في الحرم ونحره ولم يقف به أجزأه.

(1) في الأصل بزيادة: "وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: إن كان في حج". وهو تكرار.

عُيُونُ المَسَائِل · الصفحة ٢٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

عُيُونُ المَسَائِلص ٢٨٣