١٢٦٤ - عَمْرُو بْنُ بَكْرٍ السَّكْسَكِيُّ عَنْ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ، حَدِيثُهُ غَيْرُ مَحْفُوظٍ
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ خُزَيْمَةَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَمْرِو بْنِ بَكْرٍ السَّكْسَكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَفْضَلُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اللَّحْمُ» وَلَا يُعْرَفُ إِلَّا بِهِ، وَلَا يَثْبُتُ فِي هَذَا الْمَتْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ شَيْءٌ
١٢٦٥ - عَمْرُو بْنُ بِشْرِ بْنِ السَّرْحِ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ غُنَيْمٍ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ
مِنْ حَدِيثِهِ: مَا حَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ بِشْرِ بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ غُنَيْمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: " ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ،﴾ [التكاثر: ٨] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَّرَهَا فَقَالَ: «أَوَّلُ جُزْءٍ فِيهَا الْخِصَافُ وَالْمَاءُ وَفَلَقُ الْخُبْزِ»
بِإِسْنَادِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " إِذَا اسْتَيْقَظْتَ مِنْ نَوْمِكَ فَقُلْ: سُبْحَانَ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، قَالَ: نَعَمْ، نَعَمْ، نَعَمْ "
بِإِسْنَادِهِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ أَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَرُبَّمَا اعْتَكَفَتْ مَعَهُ تَسْأَلُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِصَلَاةِ الْفَجْرِ اغْتِسَالَةً، ثُمَّ تُؤَخِّرَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ تَغْتَسِلَ اغْتِسَالَةً، ثُمَّ تُصَلِّيَ وَتُؤَخِّرَ الْمَغْرِبَ وَتُقَدِّمَ الْعِشَاءَ وَتَغْتَسِلَ لَهُمَا اغْتِسَالَةً ثُمَّ تُصَلِّيَ، فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ إِنَّهُ لَيْسَ بِالدَّمِ الْعَبِيطِ وَلَكِنَّهُ بِالدَّمِ الْبَحْرَانِيِّ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَدَعِي الصَّلَاةَ وَلَوْ قَعَدْتِ عَلَى كُرْسِيٍّ وَتَحْتَكِ طَسْتٌ، فَإِنَّهُ عِرْقٌ انْفَجَرَ، أَوْ قَرْحَةٌ فِي الرَّحِمِ» كُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ غَيْرُ مَحْفُوظَةٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ. فَأَمَّا قِصَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَدْ رُوِيَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْ طَرِيقٍ لَيِّنٍ، وَرُوِيَ بِخِلَافِ هَذَا اللَّفْظِ مِنْ طَرِيقٍ صَالِحٍ