١٣٢٦ - عَامِرُ بْنُ عَمْرٍو مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ أَرْسُوفَ عَنْ ثَابِتٍ، لَا يُتَابَعُ عَلَى حَدِيثِهِ
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَامِرُ بْنُ عَمْرٍو، مُؤَذِّنُ مَسْجِدِ أَرْسُوفَ قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ، وَيَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَعَا اللَّهَ تبارك وتعالى إِلَّا أُعْطِيَ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يُعْطَى كَالَّذِي سَأَلَ، وَإِمَّا أَنْ يُدَّخَرَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ، وَإِمَّا أَنْ يُصْرَفَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ بِقَدْرِهَا "
وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ ابْنَتَانِ فَأَقَامَ فِيهِمَا أَمْرَ اللَّهِ حَتَّى يُبَيِّنَهُمَا أَوْ يُقِيمَهُمَا كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا» وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الْمُشِيرَةِ وَالَّتِي تَلِيهَا
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ أَفْرَطَ ثَلَاثَةً لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُمُ اللَّهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ إِيَّاهُمُ الْجَنَّةَ» وَهَذِهِ الْمُتُونُ تُرْوَى بِإِسْنَادٍ أَصْلَحَ مِنْ هَذَا