تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي حديث آخر: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ

فإن بلغَ فيها أو بعدَها في وقتها أعادها ........................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَينَهُمْ فِي المَضَاجِعِ» (1).

ولفظ: «أَوْلادَكُمْ» شامل للذكر والأنثى، كما قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (((((((((مِثْلُ (((((الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (2).

وأما لفظ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إذَا بَلغَ سَبعَ سِنِين» فقال النووي: "إنه يتناول الصَّبِيَّةَ بلا خلاف" (3). ومن الأدلة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَإنَّ لِوَلَدِكَ عَليكَ حَقَّاً» (4).

قوله: (فإن بلغَ فيها أو بعدَها في وقتها أعادها) أي: إذا بلغ الصبي -وهو ابن عشر- (فيها) أي: تمت مدة بلوغه وهو في أثناء الصلاة (أو بعدها في وقتها) أي: تمت مدة بلوغه بعد انتهائه من الصلاة، ولكن الوقت باقٍ، (أعادها) أي:

(1) هذا حديث عبد الله بن عمرو {، أخرجه أبو داود (495)، وأحمد (11/ 284)، وسنده حسن.

(2) سورة النساء، الآية (11).

(3) "المجموع" (3/ 11).

(4) أخرجه مسلم (1159) (183).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٩٦