وفي حديث آخر: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُمْ
فإن بلغَ فيها أو بعدَها في وقتها أعادها ........................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عَلَيهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ، وَفَرِّقُوا بَينَهُمْ فِي المَضَاجِعِ» (1).
ولفظ: «أَوْلادَكُمْ» شامل للذكر والأنثى، كما قال تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ (((((((((مِثْلُ (((((الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (2).
وأما لفظ: «مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلاةِ إذَا بَلغَ سَبعَ سِنِين» فقال النووي: "إنه يتناول الصَّبِيَّةَ بلا خلاف" (3). ومن الأدلة: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «وَإنَّ لِوَلَدِكَ عَليكَ حَقَّاً» (4).
قوله: (فإن بلغَ فيها أو بعدَها في وقتها أعادها) أي: إذا بلغ الصبي -وهو ابن عشر- (فيها) أي: تمت مدة بلوغه وهو في أثناء الصلاة (أو بعدها في وقتها) أي: تمت مدة بلوغه بعد انتهائه من الصلاة، ولكن الوقت باقٍ، (أعادها) أي:
(1) هذا حديث عبد الله بن عمرو {، أخرجه أبو داود (495)، وأحمد (11/ 284)، وسنده حسن.
(2) سورة النساء، الآية (11).
(3) "المجموع" (3/ 11).
(4) أخرجه مسلم (1159) (183).