تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والطلاقُ إلى الانقطاعِ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والفعل هنا هو الاغتسال، دون انقطاع الدم، فلا بد من توفر شرطين: انقطاع الدم، والاغتسال.

قوله: (والطلاقُ إلى الانقطاعِ) الطلاق: هو فراق الزوجة بحل قيد النكاح أو بعضه، فيحرم على الزوج أن يطلق زوجته الحائض حال حيضها، بل ينتظر انقطاع الحيض، لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ ((((((((((((وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ﴾ (1)، أي: في حال أو وقت يستقبلن به عدة معلومة حين الطلاق، ولا يكون ذلك إلا إذا طلقها حاملاً، أو طاهراً من غير جماع، لأنها تشرع في عدة متعينة، أما إذا طلقها حائضاً فإنّها لا تحتسب تلك الحيضة التي وقع فيها الطلاق، وتطول عليها العدة بسبب ذلك، وكذلك لو طلقها في طهر وطئ فيه فإنه لا يؤمن حملها فلا يتبين ولا يتضح بأي عدة تعتد، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب "الطلاق" إن شاء الله تعالى، والله أعلم.

(1) سورة الطلاق، الآية (1).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٢٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٢٤٠