تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وموجِبُهُ: خروجُ مَنِيٍّ بلذةٍ وتدفّقٍ ......................................

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: (وموجِبُهُ) بكسر الجيم المعجمة، أي: الذي يوجب الغسل ستة أشياء.

قوله: (خروجُ مَنِيٍّ بلذةٍ وتدفّقٍ) المَنِيّ: بتشديد الياء، ماء أبيض غليظ دافق يخرج عند اشتداد الشهوة. ومَنِيّ المرأة: أصفر رقيق.

ووجوب الغسل بخروج المني مجمع عليه، كما حكاه النووي، وغيره (1)، وقد ذكر المؤلف لذلك شرطين:

الأول: أن يكون بلذة.

الثانِي: أن يكون بتدفق.

ومن أهل العلم من حذف الشرط الثانِي، وقال: إنه لا يمكن وجود لذة إلا بتدفق (2). ودليله: حديث عليٍّ - رضي الله عنه - أن النبي - قال: «إِذَا خَذَفْتَ فَاغْتَسِل مِنْ الجَنَابَةِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ خَاذِفاً فَلا تَغْتَسِل» (3).

ومفهوم كلام المصنف: أنه إن خرج بلا لذة ولا تدفق فلا غسل عليه، لا فرق في ذلك بين النائم واليقظان على ظاهر كلامه.

(1) "المجموع" (2/ 139).

(2) انظر: "حاشية العنقري على الروض المربع" (1/ 74).

(3) أخرجه أحمد (2/ 208)، وإسناده حسن. وأخرجه أبو داود (206)، والنسائي (1/ 93) من طريق أخرى بلفظ: «إذا فضخت الماء فاغتسل»، وصححه الألباني "صحيح سنن أبي داود" رقم (190). والخذف: بالفاء، إلقاء المنيّ.

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٩٧