تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كراهة الزيادة على الثلاث غسلات إذا كانت مستوعبة للعضو، أما إذا لم يستوعب إلا بغسلتين فهي غسلة واحدة (1).

وقد ورد في حديث عبد الله بن عمرو {أن النبي - توضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم قال: «هَكَذَا الوُضُوءُ، فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا فَقَدْ أَسَاءَ وَتَعَدَّى وَظَلَمَ» (2).

قال ابن المبارك: "لا آمن إذا زاد في الوضوء على الثلاث أن يأثم". وقال أحمد، وإسحاق: "لا يزيد على الثلاث إلا رجل مُبتلى". وقال إبراهيم النخعي: " تشديد الوضوء من الشيطان، ولو كان هذا فضلاً لأُوثر به أصحاب محمد - " (3).

ورفعُ بصَرِهِ إذا فَرَغَ نحوَ السماءِ مُشيراً، قائلاً ما وَرَدَ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) "شرح مسلم للنووي" (3/ 111).

(2) أخرجه النسائي (1/ 88)، وابن ماجه (422)، وأحمد (11/ 277)، والبيهقي (1/ 79)، من طريق يعلى بن عبيد، عن سفيان الثوري، عن موسى بن أبي عائشة به، وهو قطعة من حديث طويل. وهذا إسناد حسن، وأخرجه أبو داود (135) بزيادة: «أو نقص» وهي شاذة، لأن ظاهرها ذم النقص عن الثلاث مع أن ذلك جائز، وقد فعله النبي - كما تقدم.

(3) "جامع الترمذي" (1/ 64)، "المغني" (1/ 194).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ١٦٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ١٦٨