1 - اليقين لا يزول بالشك .
2- الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه .
3 - الأصل في الأشياء الطهارة إلا ما دل الدليل على نجاسته .
4 - الأصل في العادات الإباحة إلا ما نهى عنه الشرع .
5 - الأصل براءة الذمة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك .
6 - الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمة حتى يتيقن البراءة والأداء .
3 - شرع من قبلنا :
والمراد به : الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة على ألسنة رسله إليهم ، مما جاء في التوراة والإنجيل وغيرهما ، وهو أربعة أنواع :
الأول : أحكام شُرعت للأمم قبلنا ، وجاء الكتاب والسنة بجعلها شرعاً لهذه الأمة ، فهذا حجة بلا ريب .
الثاني : أحكام شرعت للأمم قبلنا وجاء الكتاب والسنة بنسخها وأنها ليست شرعاً لهذه الأمة ، فهذا ليس بشرع لنا ، بلا خلاف .
الثالث : أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب ولا في السنة ، كالمأخوذة من الاسرائليات ، فهذا ليس بشرع لنا إجماعاً .
الرابع : أحكام ورد لها ذكر في الكتاب أو السنة ، لكن لم يأت ما يدل على أنها شرع لنا أو ليس بشرع لنا ، وهذا محل خلاف بين أهل العلم هل يُعَدُّ من أدلة التشريع أو لا ؟ والراجح : أنه شرع لنا ، وهو مذهب الجمهور .
4 - المصالح المرسلة :
وهي جمع مصلحة : وهي جلب منفعة أو دفع مضرة .
والمرسلة : أي المطلقة التي لم يقيدها الشرع باعتبار ولا بإلغاء .
والمصالح ثلاثة أقسام :
1 - ما شهد الشرع باعتبارها بدليل معين من نص أو إجماع أو قياس ، وهذه معتبرة باتفاق .
2 - ما شهد الشرع بإلغائها ، وهذه ملغاة باتفاق .
3 - ما لم يشهد لها الشرع باعتبار ولا بإلغاء بدليل معين ، ولكن فيها وصف مناسب لتشريع حكم معين من شأنه أن يحقق منفعة أو يدفع مفسدة .