2 - إشارة النص : وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه ، لكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام لإفادته ، وهذا التلازم قد يكون ظاهراً ، وقد يكون خفياً لا يدرك إلا بتأمل .
3 - دلالة النص : وهي دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق به للمسكوت عنه لاشتراكهما في علة الحكم .
وهذه العلة تدرك بمجرد فهم اللغة من غير حاجة إلى بحث واجتهاد ، وتسمى « مفهوم الموافقة » عند من يقول : إن الدلالة لفظية ، وتسمى « القياس الجلي » عند من يقول : الدلالة قياسية ، وهو نوعان :
1 - أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق ، ويسمى « فحوى الخطاب » و « قياس الأولى » .
2 - أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق ، ويسمى « لحن الخطاب » و « قياس المساواة » .
4 - اقتضاء النص : وهو المعنى الذي لا تستقيم دلالة الكلام إلا بتقديره ، والمقتضِي - بكسر الضاد - : الحامل على التقدير ، والمقتضَى - بالفتح - : هو الشيء المقدر ، وحكم المقتضَى ما ثبت به من الأحكام .
5 - مفهوم المخالفة : وهو ما خالف المسكوت عنه المنطوق في الحكم ، ويسمى « دليل الخطاب » ، وهو ستة أنواع :
مفهوم الصفة ، ومفهوم الشرط ، ومفهوم الغاية ، ومفهوم العدد ، ومفهوم الحصر ، ومفهوم اللقب .
1 - مفهوم الصفة : دلالة اللفظ الموصوف بصفة على نقيض حكمه عند انتفاء تلك الصفة .
والمراد بالصفة - هنا - مطلق اللفظ الذي يرد مقيداً للفظ آخر ، وليس بشرط ولا غاية ولا عدد ولا لقب ولا حصر ، وليس المراد خصوص النعت النحوي ، بل ما هو أعم من ذلك .
2 - مفهوم الشرط : دلالة اللفظ المقيد بشرط على نقيض حكمه عند انتفاء الشرط ، والمراد بالشرط : الشرط اللغوي .
3 - مفهوم الغاية : دلالة اللفظ المقيد بغاية على نقيض حكمه عند انتفاء تلك الغاية .
4 - مفهوم العدد : دلالة اللفظ المقيد بعدد على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك العدد .