تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - المفسَّر : وهو لغة : اسم مفعول من فسَّر الشيء : إذا وضحه وشرحه .

واصطلاحاً : ما دل بنفسه على معناه المفصَّل على وجه لا يبقى معه احتمال للتأويل .

وحكمه : أنه يجب العمل به على الوجه الذي ورد تفصيله عليه ، ويقبل النسخ في زمن الوحي إذا كان من الأحكام التي يدخلها النسخ .

ويتفق التفسير مع التأويل بمعنى التفسير في أن كلاً منهما فيه بيان للمراد من النص ، لكن المفسَّر جاء بيانه من قبل الشارع ، فهو قطعي في بيان المراد ، أما المؤول فهو تبيين من المجتهد ، فلا يكون قطعياً في تعيين المراد .

4 - المحكم : وهو لغة : اسم مفعول من أحكم الشيء إذا أتقنه .

واصطلاحاً : ما دل بنفسه دلالة واضحة على معناه لا تحتمل تأويلاً ولا نسخاً .

ويدخل تحته نصوص العقائد كالتوحيد وأصول الإيمان ، وأصول العبادات ، ومكارم الأخلاق ، والقواعد العامة التي قامت عليها شرائع الإسلام كرفع الحرج ، ومنع الضرر ، ونحو ذلك ، والأحكام الفرعية الجزئية التي اقترن بها ما يدل على تأبيدها .

وحكم المحكم : أنه يجب العمل به قطعاً ، ولا يمكن صرفه عن ظاهره ، لا بتأويل ولا بتخصيص ولا بنسخ ، وهو أعلى أقسام « الواضح الدلالة » ثم المفسَّر ، ثم النص ، ثم الظاهر ، ويظهر أثر هذا الترتيب عند التعارض .

2 - غير الواضح الدلالة :

وهو ما لا يدل على المراد منه بنفس الصيغة ، بل يتوقف فهم المراد منه على أمر خارجي ، وهو أربعة :

1 - الخفي : وهو لغة : المستور والمكتوم .

واصطلاحاً : هو اللفظ الذي يدل على معناه دلالة ظاهرة ، لكن في انطباق معناه على بعض الأفراد خفاء وغموض ، يحتاج كشفه إلى نظر وتأمل .

ومن أسباب الخفاء أن يكون لبعض أفراد المعنى اسم خاص ، أو وصف يمتاز به ، أو غير ذلك .

خلاصة الأصول · الصفحة ٢٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خلاصة الأصولص ٢٢