واصطلاحاً : ما دل على متعدد غير محصور دفعة بوضع واحد ، وصيغه :
1 - ما دل على العموم بذاته ، مثل : كل ، جميع ، وكافة ، وعامة ، ونحوها .
2 - أسماء الشرط ، مثل : من ، وأين ، وأيّ .
3 - أسماء الاستفهام ، مثل : من ، وما ، وأين ، وأيّ .
4 - الأسماء الموصولة ، مثل : الذي ، والذين ، وما .
5 - النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان .
6 - المعرف بـ « أل » الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً .
7 - المعرف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً .
وأما المفرد المعرف بـ « أل » الجنسية فلا يفيد العموم ، وكذا المعرف بـ « أل » العهدية إن كان المعهود خاصاً ، فإن كان عاماً فالمعرف بها عام .
وأما الجمع المنكر فليس من صيغ العموم ، والفرق بينه وبين العام أن العام يستغرق جميع أفراده بلا حصر ، والجمع المنكر يتناول جميع أفراده من غير استغراق .
وألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث ثلاثة أنواع :
1 - ما يدخل فيه الذكور والإناث بلا خلاف ، كلفظ : « الناس » و « القوم » و « الطائفة » و « مَنْ » المستعملة في العاقل .
2 - ما يخص كل جنس بلا خلاف ، كلفظ : « الرجال والذكور » و « النساء والإناث » .
3 - ما فيه خلاف ، وهو جمع المذكر السالم ، مثل : « مسلمين ، محسنين » وضمير جمع المذكر المتصل بالفعل ، مثل : « آمنوا ، أقيموا » .
وهذا الخلاف لفظي ، لاتفاق الفريقين على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ، ما لم يرد مخصص .
والعام من حيث دلالته ثلاثة أنواع :
1 - عام أريد به العموم قطعاً ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه .
2 - العام الذي يراد به قطعاً الخصوص ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه .