تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

واصطلاحاً : ما دل على متعدد غير محصور دفعة بوضع واحد ، وصيغه :

1 - ما دل على العموم بذاته ، مثل : كل ، جميع ، وكافة ، وعامة ، ونحوها .

2 - أسماء الشرط ، مثل : من ، وأين ، وأيّ .

3 - أسماء الاستفهام ، مثل : من ، وما ، وأين ، وأيّ .

4 - الأسماء الموصولة ، مثل : الذي ، والذين ، وما .

5 - النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان .

6 - المعرف بـ « أل » الاستغراقية مفرداً كان أم مجموعاً .

7 - المعرف بالإضافة مفرداً كان أم مجموعاً .

وأما المفرد المعرف بـ « أل » الجنسية فلا يفيد العموم ، وكذا المعرف بـ « أل » العهدية إن كان المعهود خاصاً ، فإن كان عاماً فالمعرف بها عام .

وأما الجمع المنكر فليس من صيغ العموم ، والفرق بينه وبين العام أن العام يستغرق جميع أفراده بلا حصر ، والجمع المنكر يتناول جميع أفراده من غير استغراق .

وألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث ثلاثة أنواع :

1 - ما يدخل فيه الذكور والإناث بلا خلاف ، كلفظ : « الناس » و « القوم » و « الطائفة » و « مَنْ » المستعملة في العاقل .

2 - ما يخص كل جنس بلا خلاف ، كلفظ : « الرجال والذكور » و « النساء والإناث » .

3 - ما فيه خلاف ، وهو جمع المذكر السالم ، مثل : « مسلمين ، محسنين » وضمير جمع المذكر المتصل بالفعل ، مثل : « آمنوا ، أقيموا » .

وهذا الخلاف لفظي ، لاتفاق الفريقين على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ، ما لم يرد مخصص .

والعام من حيث دلالته ثلاثة أنواع :

1 - عام أريد به العموم قطعاً ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه .

2 - العام الذي يراد به قطعاً الخصوص ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه .

خلاصة الأصول · الصفحة ١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

خلاصة الأصولص ١٧