شرح الزيادات - قاضي خان
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- قاضي خان (ت ٥٩٢هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- شرح «الزيادات، لمحمد بن الحسن الشيباني (١٣٢ هـ - ١٨٩ هـ)»
- القسم
- الفقه الحنفي
- الناشر
- المجلس العلمي - كراتشي، باكستان
- عدد الأجزاء
- ٦
- عدد الصفحات
- ٢٬١٦٤
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- تقريظ محمد تقي العثمانيج١ ص٥
- تقريظ وهبة الزحيلىج١ ص٧
- مقدمة التحقيقج١ ص٩
- المقدمةج١ ص٩
- الدراسةج١ ص٢٤
- [كتاب الطهارة والصلاة]ج١ ص١٤١
- باب من الصلاة بالتيممج١ ص١٦٦
- باب من يغسل من الشهداء ومن لا يغسلج١ ص١٨٤
- باب صلاة المسافر في الإقامة والوطن وغيرهج١ ص١٩٩
- باب المسافر والمقيم يؤم أحدهما صاحبه ثم يشكان فيهج١ ص٢٠٨
- باب صلاة الخوفج١ ص٢١٥
- باب من الصلاة التي يكون فيها العذرانج١ ص٢٣٤
- كتاب الزكاةج١ ص٢٤٩
- باب تعجيل الزكاةج١ ص٢٤٩
- باب من زكاة الحمل وغيرهاج١ ص٢٧٤
- باب زكاة الغنم العجاف والحملانج١ ص٢٨٦
- باب من زكاة البقر والعجاجيل العجافج١ ص٢٩٣
- كتاب الأيمانج١ ص٢٩٥
- باب اليمين بالعتق ما يصدق فيه المولى وما لا يصدقج١ ص٢٩٥
- باب اليمين التي تقع على بعض ما حلف دون بعضج١ ص٣٠٩
- باب من الأيمان التي يحلف ليجعلن من شيء واحد شيئين فيكون أحدهما بعد صاحبهج١ ص٣١٧
- باب من الأيمان التي يفترق فيها الملك وغير الملكج١ ص٣٢٢
- باب اليمين التي تكون على ما في الملك ثم تبطلج١ ص٣٣٠
- باب ما يقع به الحنث في اليمين أن لا ينكح ولا يطلق ولا يعتقج١ ص٣٣٨
- باب من الأيمان التي تكون فيها الغاية والتي لا تكون فيها غايةج١ ص٣٤٩
- باب الإيماء والإشارة في اليمين ما كان إظهارا أو إفشاء وما لم يكنج٢ ص٣٥٦
- باب ما يجب فيه الإطعام مكان الصيام وما لا يجبج٢ ص٣٦٦
- كتاب النكاحج٢ ص٣٧٩
- باب النكاح على العتق وعلى التزويج والعفو عن دم العمدج٢ ص٣٧٩
- باب نكاح الأمة التي يتزوج عليها ولا يفسد النكاح حتى ترجع إليه الجارية أو بعضهاج٢ ص٤٠٠
- باب إتيان المرأة في غير الفرجج٢ ص٤١١
- باب المكاتب تملكه امرأتهج٢ ص٤١٩
- كتاب الطلاقج٢ ص٤٢٦
- باب من المشيئة والمحبة والإرادةج٢ ص٤٢٦
- باب الطلاق الذي يقع على واحدة بغير عينها ثم يكون عليها بعينها والعتاق في ذلكج٢ ص٤٣٤
- باب الطلاق الذي يقع في الأوقات المتفرقةج٢ ص٤٥٣
- باب الرجل يطلق بعض نسائه ولا ينويها بعينها فتحرم عليه بعد ذلك برضاع أو غيرهج٢ ص٤٦١
- باب الخلع بالمال، والعتق، والبيع، والنكاح والإجارة يجب بمحضر من صاحبه، ويبطل إذا كانا متفرقينج٢ ص٤٦٩
- باب المهور التي تجب للنساء والميراثج٢ ص٤٧٩
- باب من الحيض الذي تصدق فيه المرأة أو تكذب على الطلاق والعتاق المعلق بهج٢ ص٥١١
- باب تزويج المرأة على المرأة أو قبلها أو بعدها أو معهاج٢ ص٥٣٣
- باب ما يطلق الرجل من نسائه بغير عينها، ثم بين في المرض ترث أو لا ترث، وما يستدل عليه بوضع الحملج٢ ص٥٣٩
- باب ما يستدل به على الطلاق وما لا يستدلج٢ ص٥٦١
- باب من الطلاق الذي يلحقه الاستثناءج٢ ص٥٨٢
- باب في الوقتين يقع فيهما الطلاق والفعلينج٢ ص٥٨٧
- كتاب العتاقج٢ ص٥٩٩
- باب من العبدين يعتق أحدهما على مال أو يعتق كل واحد منهما على مالج٢ ص٥٩٩
- باب العبيد الذين يعتق المولى بعضهم ثم يعيد العتق على من يعتق أو على غيرهج٢ ص٦١٥
- باب من العتق، والتدبير ما يقع منه وما لا يقع لأنه صادق فيهج٢ ص٦٢٨
- باب العتق على مال والكتابةج٢ ص٦٤٣
- باب مما يعتق أو يكاتب أو يخلع فيكون جائزا على العبدج٢ ص٦٥٢
- كتاب البيوعج٢ ص٦٧٨
- باب ما يقر به المشتري فيرجع بالثمن على من باعه بالبينة أو الإقرارج٢ ص٦٩٢
- باب ما يقضي [به] القاضي فينقض الشراء ثم يرد قضاءه وما لا يرد من ذلكج٢ ص٧٠٨
- باب العبد يشتريه واحد بعد واحد ثم يستحق أو يوجد حرا أو مدبراج٢ ص٧٢٣
- باب من بيع علو المنزل ثم ينهدم أو يستحق أو يؤخذ بالشفعةج٢ ص٧٢٨
- باب بيع الوالد على ولده الصغير وبيع الوصي على الصغيرج٢ ص٧٣٦
- باب الأمر بالبيع والشراء بشرط الخيارج٢ ص٧٤٥
- باب ما يكون قصاصا في الصرف والسلم وما لا يكونج٢ ص٧٥٦
- باب الزيادة في البيعج٢ ص٧٦٢
- باب ما يكره من التفريق بين الرقيقين في البيعج٣ ص٧٧٣
- باب من البيع الذي يرجع فيه إلى صاحبه ما اشترى والثمن ويكون فيه بالخيارج٣ ص٧٨٠
- باب من البيع والشراء فيما إذا كان المبيع معيبا فيزول عيبه قبل القبض أو بعدهج٣ ص٧٩٩
- باب الهبة للعبد المبيع قبل القبض وبعده وفي الرهن والهبة في المرض والوصيةج٣ ص٨٠٩
- باب العبد يشتري بأقل مما بيع به ما يجوز من ذلك وما لا يجوزج٣ ص٨٣٩
- باب من البيع الذي يقع فيه الاختلاف بين البائع والمشتري وكل واحد منهما يدعي العتق على صاحبهج٣ ص٨٥٧
- أما الفصل الخامسج٣ ص٨٨٩
- باب من البيوع التي يكون فيها الشروط ولا يوفي بهاج٣ ص٨٩١
- باب من البراءة في العيوب والشروط في البيوع والخيار فيهج٣ ص٩٠٢
- باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلكج٣ ص٩١٣
- باب ما يقدر على الرد بالعيب وما لا يقدر في بيع المكاتب والمأذونج٣ ص٩٣٢
- باب ما يشترى الوكيل والمضارب والشريك والمفاوض والعبد المأذون والوصي والأب على ولده الصغير والمكاتب من ذي الرحم المحرم فيجوز أو لا يجوزج٣ ص٩٤٨
- باب من البيع الذي يباع بغير إذن صاحبه ثم يجحده صاحبه أو أقر به البائع أو يوهب لهج٣ ص٩٥٩
- باب من الوصايا التي تبطل ويفسخ فيها البيع والهبة ثم يرد ذلك إذا خرج للميت مال وما لا يردج٣ ص٩٧٠
- باب ما يساوم به الرجل أو يشتري أو يشهد به فيقضي بشهادته أو لا يقضي ثم ادعاه لنفسه أو لغيرهج٣ ص٩٨٦
- باب من البيع الذي فيه الخيار الذي يلزم به بعض المبيعج٣ ص٩٩٩
- وأما الفصل الرابع، وهو تفريق الصفقة في البيع الموقوفج٣ ص١٠٠٧
- باب النصراني يسلم وله خمر فيأمر نصرانيا بيعها ما يجوز من ذلك وما لا يجوزج٣ ص١٠١٠
- كتاب الشفعةج٣ ص١٠١٩
- باب الشفعة التي تكون بمنزلة الاستحقاق وغير ذلكج٣ ص١٠١٩
- باب العهدة في الشفعة على من تكونج٣ ص١٠٣٠
- باب في الشفعة التي يأخذها كلها والتي لا يأخذها والصرف والثمر بالثمرج٣ ص١٠٣٥
- كتاب الرهنج٣ ص١٠٥٦
- باب من الزيادة في الرهن يزيده الراهنج٣ ص١٠٥٦
- باب من الرهن الذي يكذب الراهن أن يكون رهنه ويكذب العدل المأمور بالبيعج٣ ص١٠٧٢
- باب من الزيادة في الرهن وقد قضاه بعض المال أو نقص الرهن بعور أو نحوهج٣ ص١٠٧٨
- باب من الرهن في المكيل والموزون والصرفج٣ ص١٠٨٨
- باب من الرهن ينتقص في السعر أو في البدنج٣ ص١١١١
- باب الرهن الذي يكون فيه استهلاك الزيادةج٣ ص١١١٧
- باب من الرهن الذي يكلف صاحبه لإحضاره حتى يعطي ماله والذي لا يكلفج٣ ص١١٢١
- باب من الرهن الذي يكون له أن يقبض البعض دون البعضج٣ ص١١٣٢
- كتاب الهبةج٤ ص١١٤٢
- باب من الهبة التي تجوز بالقبض والتخلية بينها وبين الموهوب له وما لا تجوزج٤ ص١١٤٢
- باب من الهبة التي يرجع فيها في الأضحية والهدي الواجب وغيرهج٤ ص١١٥٨
- وأما الوجه الثانيج٤ ص١١٦٦
- الثالث من المعترضاتج٤ ص١١٦٩
- وأما الرابع: هو الرد بعيب في الهديج٤ ص١١٧١
- وأما الرد بفساد البيع، وهو الخامس من المعترضاتج٤ ص١١٧٢
- وأما السادس وهو انتقاض هبة المريضج٤ ص١١٧٣
- وأما السابع فصل الاستحقاقج٤ ص١١٧٤
- كتاب الوكالةج٤ ص١١٨١
- باب الوكالة التي تبطل في الواحد وتجوز في الجماعة والبضاعة والنفقةج٤ ص١١٨١
- والجهالة أنواع ثلاثةج٤ ص١١٨١
- وأما فصل البضاعةج٤ ص١١٩١
- باب من الوكالة التى يعطيها صاحبها على التصديق أو على التكذيب أو بغير تصديق ولا تكذيب وما يضمن من ذلك وما لا يضمنج٤ ص١٢٠١
- باب الوكالة بالشيء يكون على غير ما أمر به ما يجوز ما لا يجوزج٤ ص١٢٢٠
- باب من الوكالة على العبد والعتق على ذلك والوكالة فيه والنكاح والخلع والبيع والإجارةج٤ ص١٢٣٧
- باب المضاربة تنفسخ بالفدى والثمن ولا تنفسخ بالنفقة والجعلج٤ ص١٢٤٧
- كتاب الشهاداتج٤ ص١٢٥٣
- باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد به الشهودج٤ ص١٢٥٣
- باب في شهادة الوصي والوكيل قبل الخصومة وبعدهاج٤ ص١٢٦٦
- باب من الشهادة التي تجوز في الوصية بعد الموت والدين قبل القضاء وما لا تجوز بعد القضاءج٤ ص١٢٨٢
- وأما الفصل الثاني، وهو فصل الإقرارج٤ ص١٢٩٢
- كتاب الدعوىج٤ ص١٢٩٧
- باب دعوى أحد الشريكين الولد لنفسه ولشريكه فيصدقه الشريك أو يكذبهج٤ ص١٢٩٧
- باب من الدعوى والخصومة والاستيثاق للخصم والإقرار عند القاضيج٤ ص١٣٠٣
- باب ما يكون خصما إذا لم يعلم ثم لا ترد خصومته إذا علم وما لا يكون خصما إذا علم قبل القضاءج٤ ص١٣١٢
- وأما الفصل الثانيج٤ ص١٣١٥
- كتاب الإقرارج٤ ص١٣١٨
- ما لا يصدق المؤاجر على نقض الإجارة والمرأة على زوجها والمحبوس على رب الدين والمريض على غرمائهج٤ ص١٣١٨
- وأما الفصل الثانيج٤ ص١٣٢٥
- باب ما يصدق الرجل إذا أقر أنه استهلك من مال العبد والحربي وما لا يصدقج٤ ص١٣٣٩
- باب ما يقر به الشريك على الشريك فيجوز عليه دون شريكه وما يكون موقوفاج٤ ص١٣٤٦
- أما الفصل الأولج٤ ص١٣٤٦
- باب من الإقرار بالدين لقول الوارث أن أباه قبض من غريمه ويجحد الوارث الآخرج٤ ص١٣٦٥
- كتاب الغصبج٤ ص١٣٧٤
- باب من الغصب والجناية مع الشراءج٤ ص١٣٧٤
- باب من غصب المدبر المعروف والعبد الذي يغرم قيمته بقول الغاصبج٤ ص١٤٠٦
- وأما الفصل الثانيج٤ ص١٤١٢
- كتاب الجناياتج٤ ص١٤١٩
- باب من الجناية التي يدعي فيها الولي الخطأ أو العمد فيجب له الأرشج٤ ص١٤١٩
- باب ما يجب فيه القود وما لا يجب من قطع المفاصل من الإصبع وغيرهاج٤ ص١٤٢٦
- باب جناية أم الولد على مولاها وعلى غيره من العمد الذي يجب فيه القصاص وما لا يجب فيه قصاص والمدبر والقن والعقر في ذلكج٤ ص١٤٣٤
- باب من الجناية بعد الجناية في الأصابع وغيرها ما يجب فيه القصاص وما لا يجبج٤ ص١٤٦٤
- باب الحائط المائل والإشهاد عليهج٤ ص١٤٧٠
- باب من الجناية التي يقر فيها بالعمد فيجب القصاص أو لا يجبج٤ ص١٤٨٩
- باب أمر الصبي الحر وأمر العبد المحجور بالجناية ما يلزم من ذلك وما لا يلزمج٤ ص١٤٩٥
- باب ما يجب فيه القصاص فيبطل بحق أو بغير حق ويجب مكانه مال وما لا يجبج٤ ص١٥١٠
- باب الورثة والموصى له الذي يدعي بعضهم القتل عمدا وبعضهم خطأ ويدعي بعضهم شركة بعضج٤ ص١٥١٦
- كتاب الوصاياج٥ ص١٥٢٦
- باب الولد يدعيه الرجلان ما يجوز لأحدهما عليه وما لا يجوزج٥ ص١٥٢٦
- من البيع والشراء وغيرهج٥ ص١٥٢٧
- باب ما يجوز من وصية المسلم والذمي والكافر وما يتقرب به إلى الله تعالى وما لا يجوزج٥ ص١٥٤٣
- باب من الكفارات في الحج إذا حج الرجل عن الرجلج٥ ص١٥٥٧
- باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبةج٥ ص١٥٦٦
- باب الوصية التي تكون لواحد ثم تصير لاثنين أو تصير وصيتينج٥ ص١٥٨٢
- باب الوصية لذوي الأرحام وأهل البيت والأصهار والأختان والجيرانج٥ ص١٥٩٦
- وأما الفصل الثالث: إذا أوصى بثلث ماله لأهله أو لأهل فلانج٥ ص١٦٠٩
- باب الوصية بمثل نصيب أحد الورثة إلا ثلث ما يبقى من الثلثج٥ ص١٦١٨
- أما الفصل الأولج٥ ص١٦١٩
- باب الوصية تكون لواحد وقد سمى معه غيره وما يكون له نصفهاج٥ ص١٦٤٥
- باب من الوصايا التي تتغير عما أوصى بهاج٥ ص١٦٥٦
- باب من الوصايا التي تقع للموصى له بعد غيره من الوصايا وما يصدق فيه وما لا يصدقج٥ ص١٦٦٤
- باب الوصايا بمثل نصيب ابنه إلا مثل نصيب ابن آخر أو إلا نصيب ابن آخر لو كانج٥ ص١٦٧٨
- وأما الفصل الثالث: وهو الوصية المتعددةج٥ ص١٧٠٠
- باب من الوصايا التي يوصى بها لبعض الورثة فتجوز بغير إجازة ولقاتل أو غيرهج٥ ص١٧٤٧
- باب الوصية بنصيب ابن لو كان، أو بمثل نصيب ابن فيجيز الورثة أو لا يجيزون أو يجيزها بعضهمج٥ ص١٧٧٦
- وذكر في الباب فصولا سبعةج٥ ص١٧٧٦
- باب الوصية بالخدمة والغلة والولد وما يكون رجوعا وما لا يكونج٥ ص١٧٩٠
- كتاب الكفالةج٥ ص١٧٩٨
- باب الكفالة والحوالة والرهن فيها من المتطوع وغير ذلكج٥ ص١٧٩٨
- بنى الباب على أصلينج٥ ص١٧٩٨
- باب من قضاء الدين الذي يكون من المال كلة أو من بعضهج٥ ص١٨٠٩
- باب فيما يرجع المحتال عليه وفيما لا يرجع وفيما يبطل عن المحتال عليه وفيما لا يبطلج٥ ص١٨١٦
- باب من الكفالة التي تتحول إلى القيمة أو تبقى على الكفيل أو المكفول عنه بغير قيمة من الخمر وغيرهاج٥ ص١٨٤٩
- باب الكفالة التي تكفل بها الرجل عن صاحبه ثم تكفل بعد ذلك كل واحد منهما عن صاحبهج٦ ص١٨٧٢
- بنى الباب على أصلينج٦ ص١٨٧٢
- باب من الحوالة التي تحتال بها على الكفيل أو على الأصيلج٦ ص١٨٨٥
- بنى الباب على أصولج٦ ص١٨٨٥
- كتاب المأذونج٦ ص١٨٩٩
- باب ما يكون على الميت من الدين وله عبد وعلى عبده دين للوارث أو للموصى لهج٦ ص١٨٩٩
- وبنى الباب على أصولج٦ ص١٨٩٩
- باب العبد المأذون له في التجارة إذا اشتري لغيره ولحقه دينج٦ ص١٩١٦
- بني الباب على أصول ثلاثةج٦ ص١٩١٦
- باب الرجل يأذن لعبده في التجارة في مرض موته ويقر بالدينج٦ ص١٩٣١
- بنى الباب على أصلينج٦ ص١٩٣١
- وفي الباب فصول أربعةج٦ ص١٩٣٢
- كتاب المكاتبج٦ ص١٩٣٩
- باب ما يجوز فيه أمر المكاتب والذمي والعبد على الولد الصغير في مالهج٦ ص١٩٣٩
- باب دعوة المكاتبين الولد وإعتاق المكاتبة المشتركة وتدبيرها واستيلادها وكتابة العبد المشتركج٦ ص١٩٥٣
- باب من الدعوة في المكاتبة للولد أمة المكاتب وفي ولد مكاتبه قبل عتق المكاتب أو بعدهج٦ ص١٩٨١
- باب الإقرار بالرق لمكاتبة المكاتب وغير ذلكج٦ ص١٩٩٨
- باب عدة امرأة المكاتب وأم ولدهج٦ ص٢٠٠٥
- كتاب السيرج٦ ص٢٠١١
- باب ما يصدق فيه الأسير أنه مسلم أو ذمي وما لا يصدقج٦ ص٢٠١١
- باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمونج٦ ص٢٠٢٢
- باب النزول على الحكمج٦ ص٢٠٥٩
- باب ما استهلك من الغنائمج٦ ص٢٠٧٣
- باب ما يحرزه العدو فيصير للمسلمين بشراء جائز أو فاسد وما لا يجري فيه الإحرازج٦ ص٢٠٨٨
- باب السبايا من أهل الحرب ما يصدق فيه وما لا يصدقج٦ ص٢٠٩٩
- كتاب الصيدج٦ ص٢١١٦
- باب من الصيد الذي يغرم الثاني من الراميين والمرسلين القيمة كلها من جنايته وجناية غيره وما لا يغرم وما يحل من ذلك وما لا يحلج٦ ص٢١١٦
- باب من الصيد الذي يحل أكله إذا رمى فأصاب الرمية غيرها أو أعان على الرمية غيرهاج٦ ص٢١٤١
- فهرس المصادر والمراجعج٦ ص٢٢٣٠