تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الشهادات (١)

باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد (٢) به الشهود

بنى الباب على أصلين:

أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع (٣) صحة الشهادة (٤)؛ لأن المقصود من الشهادة القضاء، والقضاء (٥) إلزام، وإلزام المجهول لا يتحقق (٦).

والثاني: أن القاضي لا يقضي بدليل فيه شبهة (٧)، ولا ينقض قضاؤه بدليل فيه

(١) من هنا يبدأ المجلد الثاني في معظم النسخ، وجاء في (أ) و(ب): بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر وسهّل بالتمام.

(٢) في (أ): "وما يشهد به".

(٣) في (أ) و(ب): "يمنع" وهو خطاء.

(٤) انظر "الهداية" و"فتح القدير" ٧/ ٣٦٢ و٣٦٩.

(٥) في (ج) و(د): "وإنه إلزام"، وما ثبت من (أ) و(ب).

(٦) راجع: "المبسوط" ١٦/ ٩٣، و"بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧٧.

(٧) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٤.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.