كتاب الشهادات (١)
باب من الوارث الذي يقضي له القاضي ولا يعلم سببه ولا ما يشهد (٢) به الشهود
بنى الباب على أصلين:
أحدهما: أن جهالة المشهود به تمنع (٣) صحة الشهادة (٤)؛ لأن المقصود من الشهادة القضاء، والقضاء (٥) إلزام، وإلزام المجهول لا يتحقق (٦).
والثاني: أن القاضي لا يقضي بدليل فيه شبهة (٧)، ولا ينقض قضاؤه بدليل فيه
(١) من هنا يبدأ المجلد الثاني في معظم النسخ، وجاء في (أ) و(ب): بسم الله الرحمن الرحيم، ربّ يسّر وسهّل بالتمام.
(٢) في (أ): "وما يشهد به".
(٣) في (أ) و(ب): "يمنع" وهو خطاء.
(٤) انظر "الهداية" و"فتح القدير" ٧/ ٣٦٢ و٣٦٩.
(٥) في (ج) و(د): "وإنه إلزام"، وما ثبت من (أ) و(ب).
(٦) راجع: "المبسوط" ١٦/ ٩٣، و"بدائع الصنائع" ٦/ ٢٧٧.
(٧) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٤.
شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٤ · الصفحة ١٢٥٣