تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب من السير مما يغلب عليه المشركون من أرض المسلمين ثم يظهر عليهم المسلمون

بنى الباب على أن "دارالإسلام" تصير "دار حرب" بإجراء أحكام الكفر (١) في قول أبى يوسف ومحمد (٢).

وعند أبي حنيفة بشرائط ثلاثة: إجراء أحكام الكفر، وأن تكون متاخمة بدار الحرب، أي متصلة ليس بينهما بلدة من بلاد الإسلام، وأن لا يبقى فيها مؤمن آمن بإسلامه (٣)، ولا ذمي آمن بأمانه (٤) الأول، وهو الذمة (٥).

لهما: أن "الدار" إنما تنسب إلى الأصل (٦) بإعتبار الولاية واليد، وإجرء الأحكام

(١) ذكر العلامة الكاساني أنه لا خلاف بين أصحابنا في أن دار الكفر تصير دار إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها، واختلفوا في دار الإسلام، إنها بماذا تصير دار الكفر؟ "بدائع الصنائع"، طبعة جديدة دار الفكر ٧/ ١٩٣. "المبسوط" ١٠/ ١١٤.

(٢) انظر "بدائع الصنائع" ٧/ ١٩٣.

(٣) في (ج) و(د): "بالإيمان".

(٤) في (ج) و(د): الإمان.

(٥) انظر "المبسوط" ١٠/ ١١٤، و"بدائع الصنائع" ٧/ ١٩٣، و"ردّ المحتار" ٤/ ١٧٤.

(٦) في (ج) و(د): "أهلها".

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الزيادات - قاضي خانج ٦ · ص ٢٠٢٢