تخطَّ إلى المحتوى

باب من الوصايا بالبيع والثلث مع ذلك والرقبة

يسمى هذا الباب "باب العروس" لتزيين مسائله بحسن الولاء والترتيب، كتزيين العروس بألوان الثياب.

جمع في الباب بين فصلين:

الوصيّة ببيع ليس فيه محاباة (١)، والثانى (٢): الوصيّة ببيع فيه محاباة، وضمّ إلى كل فصل ثلاث مسائل: الوصيّة بالرقبة، والوصيّة بالمال، والوصيّة بثلث المال.

وبنى الباب على أصول ثلاثة (٣):

أحدها: أن الوصيّة متى بطلت فيما زاد على الثلث بردّ الورثة، عند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله عليها تبطل استحقاقا (٤)، ولا تبطل (٥) ضربا، وعند أبي حنيفة تبطل

(١) حابَاه، مُحَاباة: سامَحه، مأخوذ من "حبوتُه" إذا أعطيته، وحاباه: نصَره، واختصّه، ومال إليه، والحِباء: العطاء. والمحاباة في العقد هي المسامحة والمساهلة في البيع، والزيادة على القيمة في الشراء، وقال النسفي: المحاباة في البيع: حَطّ بعض الثمن، وهي مفاعلة من الحِباء، وهو العطاء. انظر: "القاموس المحيط" ص ١٦٤٢، "المصباح المنير" ص ١٢٠، المغرب ص ١٧٩، مجموعة قواعد الفقه ص ٤٦٩.

(٢) والثانى ساقط من (ج).

(٣) وفى (ج) و(د): على ثلاثة أصول.

(٤) ولا تبطل ساقط من (ج) و(د).

(٥) ولا تبطل ضربا.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٦٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.