تخطَّ إلى المحتوى

باب ما يجوز من الشيئين يباعان أو يستأجران فيرضى بأحدهما ولا يرضى بالآخر وما يكون من ذلك في النكاح والخلع والصلح والكتابة وغير ذلك

بنى الباب على معرفة حكم العقود، فنقول: العقود التي يتعلق تمامها بالقبول أقسام ثلاثة:

قسم: يُبطله (١) الشرط الفاسد، وجهالة البدل، وهي مبادلة المال بالمال، كالبيع، والإجارة والقسمة (٢)، والصلح عن دعوى المال.

وقسم: لا يُبطله الشرط الفاسد، ولا جهالة البدل، وهي معاوضة المال بما ليس بمال، كالنكاح، والخلع، والصلح عن دم العمد.

وقسم: له شَبه بالبيع، والنكاح، وهو الكتابة، يبطلها جهالة البدل، ولا يبطلها الشرط الفاسد، وإذا جمع [في العقد] (٣) بين شيئين، فقبل العقد في أحدهما.

ففي القسم الأول: لا يجوز (٤)، سواء سمّى لكل واحد منهما بدلا، أو لم يسمّ.

(١) في الأصل "يبطلها:" وهو خطاء.

(٢) "والقسمة" ساقط من (ج) و(د).

(٣) ما بين المعكوفتين مثبت (ج) و(د).

(٤) أي لا يجوز الرضا بأحد المبيعين دون الآخر لتفريق الصفقة.

شرح الزيادات - قاضي خان · الجزء ٣ · الصفحة ٩١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.