تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الحسن: ليست بمنسوخة لها المتاع.

وقد حدثني قرة بن خالد، عن الحسن أنه كان يقول: لها المتاع، وليست بمنسوخة.

والعامة على أنها منسوخة.

وقوله عز وجل: ﴿وسرحوهن سراحا جميلا﴾ [الأحزاب: 49] إلى أهلهن.

لا تكون المرأة والرجل في بيت وليس بينهما حرمة، وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها.

قوله عز وجل: ﴿يأيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن﴾ [الأحزاب: 50] صداقهن.

﴿وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك﴾ [الأحزاب: 50] ، أي: وأحللنا لك أيضا بنات عمك.

﴿وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك﴾ [الأحزاب: 50] إلى قوله: {لا يحل لك

تفسير يحيى بن سلام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير يحيى بن سلامج ٢ · ص ٧٢٨