تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- سفيان الثوري، عن فراس، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة أن امرأة قالت لها: يا أمه، فقالت: لست لك بأم إنما أنا أم رجالكم.

قال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين﴾ [الأحزاب: 6] سعيد، عن قتادة، قال: كان نزل قبل هذه الآية في ﴿ [الأنفال:] والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا﴾ [سورة الأنفال: 72] ، فتوارث المسلمون بالهجرة، فكان لا يرث الأعرابي المسلم من قريبه المهاجر المسلم شيئا، فنسختها هذه الآية، فصارت المواريث بالملل.

فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين﴾ [الأحزاب: 6] فخلط الله المسلمين بعضهم ببعض فصارت المواريث بالملل.

- وحدثني أبو سلمة البناني، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة، قال: لا يتوارث أهل ملتين شيئا.

- مالك بن أنس، عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث المسلم الكافر» .

- نصر بن طريف، عن حبيب المعلم، وسعيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» .

وفي حديث سعيد: ولا يتوارث أهل ملتين شيئا.

وحدثني بحر بن كنيز، عن الزهري أن أبا طالب مات فترك طالبا، وجعفرا وعقيلا، وعليا، فورثه عقيل وطالب ولم يرثه علي ولا جعفر.

تفسير يحيى بن سلام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير يحيى بن سلامج ٢ · ص ٧٠٠