تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله عز وجل: ﴿إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم﴾ [الأحزاب: 6] قال: إلى قرابتكم من أهل الشرك.

سعيد، عن قتادة، قال: يقول الله: ﴿إلى أوليائكم﴾ [الأحزاب: 6] من أهل الشرك وصية ولا ميراث لهم، يعني بالمعروف: الوصية، أجاز لهم الوصية ولا ميراث لهم.

ثم رجع إلى قوله: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين﴾ [الأحزاب: 6] فقال: ﴿كان ذلك في الكتاب مسطورا﴾ [الأحزاب: 6] يقول: مكتوبا ألا يرث كافر مسلما.

وقد قال النبي: «لا يرث المسلم الكافر» .

- حماد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصلها، قال: صليها.

وقال عثمان، عن قتادة: ﴿إلى أوليائكم﴾ [الأحزاب: 6] من أهل الكتاب.

وقال مجاهد: ﴿إلى أوليائكم معروفا﴾ [الأحزاب: 6] قال: الذين والى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار تمسكا بينهم بالمعروف.

قوله عز وجل: ﴿وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم﴾ [الأحزاب: 7] قال مجاهد: في ظهر آدم.

وقال الكلبي: في صلب آدم أن يبلغوا الرسالة.

تفسير يحيى بن سلام · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير يحيى بن سلامج ٢ · ص ٧٠١