الشعبي مثل قول عمر.
وقال الشعبي: يقوم على رءوس الناس فيكذب نفسه.
والناس على قول الحسن وسعيد بن المسيب أن شهادته لا تجوز أبدا.
- وحدثني إبراهيم بن محمد، عن داود بن حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لم تقبل لأبي بكرة شهادة لأنه لم يرجع عن شهادته.
وحدثني الحسن بن دينار، عن الحسن قال: شهادة كل من أقيم عليه الحد جائزة إذا تاب، غير القاذف.
نا عمار، عن الحسن بن دينار، عن الحسن في العبد يقذف الحر قال: يجلد أربعين ولا تجوز شهادته أبدا وإن أعتق.
قوله: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ﴿6﴾ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ﴿7﴾ ويدرأ عنها} [النور: 6-8] عن المرأة.
﴿العذاب﴾ [النور: 8] الحد، الرجم إن كان دخل بها أو أحصنت قبله، أو الجلد إن لم تكن محصنة.
{أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ﴿8﴾ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴿9﴾ } [النور: 8-9] يعني زوجها في قذفه إياها.
وذلك إذا ارتفعا إلى الإمام.
وإن لم يرتفعا إلى الإمام فهي امرأته.
وإن ارتفعا إلى الإمام وثبت على قذفها، قال أربع مرات عند الإمام: أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق، أشهد بالله إني لصادق.
ثم يقول الخامسة: لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين.
وتقول هي أربع مرات: أشهد بالله إنه لكاذب يعني زوجها، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد بالله إنه لكاذب، أشهد