تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالله إنه لكاذب.

ثم تقول الخامسة: غضب الله علي إن كان من الصادقين.

قال يحيى: ذكره حماد، عن أيوب، عن سعيد بن جبير.

ثم يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا.

- نا أبو بكر بن عياش، عن المغيرة، عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: إذا لاعن الرجل امرأته ثم فرق بينهما، لم يجتمعا أبدا.

فإن أكذب نفسه قبل أن يفرغا من الملاعنة جلد حد القاذف ثمانين، وهي امرأته.

ذكره حماد، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء.

وإن كان لاعنها في إنكار ولدها، ألحق الولد بها وهي عصبته وعصبتها بعدها.

وإن أكذب نفسه وقد بقي من الملاعنة شيء جلد حد القذف وهي امرأته والولد له.

وإن أكذب نفسه بعد اللعان، جلد ولا سبيل له عليها.

قال بعضهم: ويلحق الولد به.

أبو بكر بن عياش، عن المغيرة، عن إبراهيم قال: إذا لاعن الرجل امرأته ثم أكذب نفسه، جلد ورد إليه ولده.

ولا يلاعن الرجل امرأته الأمة، ولا اليهودية، ولا النصرانية.

وإن أنكر الرجل ولده من اليهودية أو النصرانية لزمه الولد، وإن أنكر ولده من الأمة، بعد ما أقر به مرة واحدة، لزمه الولد.

وإذا قذف الرجل امرأته الحرة قبل أن يدخل بها، ثم ارتفعا إلى السلطان، تلاعنا.

وإذا طلق الرجل امرأته الحرة واحدة أو اثنتين ثم قذفها، تلاعنا ما كانت في العدة إن ارتفعا إلى السلطان.

قوله: ﴿ولولا فضل الله عليكم ورحمته﴾ [النور: 10] سعيد عن قتادة في قوله: ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا﴾ [يونس: 58] قال: فضل الله الإسلام، ورحمته القرآن.

وقال السدي: ﴿ولولا فضل الله﴾ [النور: 10] يعني: ولولا من الله عليكم ورحمته، يعني ونعمته أي لأهلك الكاذب من المتلاعنين.

تفسير يحيى بن سلام · الجزء ١ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تفسير يحيى بن سلامج ١ · ص ٤٣١