تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سواء القائل منهم بوجوب الوضوء الشرعي مما مسته النار أو القائل بنسخه ومنهم – رضي الله عنهم جميعا – عائشة وأم سلمة وأم حبيبة وميمونة وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبي بن كعب وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس …. .

انظر شرح معاني الآثار 1/62 وما بعدها والتمهيد 3/330 وما بعدها والمغني 1/183-184 والمجموع 1/57.

1/330.

قال في النهاية – 3/385 – (الغمر بالتحريك: الدسم والزهومة من اللحم) .

قال في النهاية – 5/169 – (هو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه) .

انظر البحر المحيط 2/158 وإرشاد الفحول 21.

انظر إرشاد الفحول 22.

وانظر الذخيرة 1/235 ورأب الصدع 1/91.

انظر إرشاد الفحول 22 وشرح مختصر الروضة للطوفي 1/501 وما بعدها.

أخرجه مسلم في صحيحه – مع النووي 4/69 – ولفظه (فقيل ألا توضأ؟ فقال لِمَ أأصلي فأتوضأ؟) – وفي لفظ أبي داود والترمذي (… إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة) انظر صحيح سنن أبي داود 2/717 وجامع الترمذي 4/282 وقال عنه الترمذي (هذا حديث حسن صحيح) .

المحلى 1/239.

الحديث في صحيح البخاري – مع الفتح 1/396 – (… أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمن؟ قال عثمان: يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره، قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

انظر اللباب 1/151 وعارضة الأحوزي 1/111.

صحيح ابن خزيمة 1/112 وانظر فتح الباري 1/397.

معالم السنن 1/67.

انظر الانتصار 1/368 وكشاف القناع 1/140 ومعونة أولى النهى 1/364.

صحيح سنن أبي داود 1/37.

جامع الترمذي 4/289 وانظر المستدرك للحاكم 4/137 وصحيح الجامع الصغير 2/1054.

أخرجه البخاري في صحيحه انظر صحيح البخاري مع فتح الباري 1/313.

انظر مصباح الزجاج 1/126 وصحيح الجامع الصغير 1/169.

انظر في هذه الفقرة شرح العمدة 1/332 وما بعدها ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/264-265.

انظر شرح العمدة لابن تيمية 1/332 وشرح الزركشي 1/259.

1/46، وصحح إسناده الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة 106.

انظر الانتصار 1/366 وشرح العمدة 1/332.

انظر شرح العمدة 1/332 وشرح الزركشي 1/258 والانتصار 1/366 ومجموع فتاوى ابن تيمية 1/265.

مجموع فتاوى ابن تيمية 1/265.

1/206 وانظر سبل السلام 1/19.

انظر البحر المحيط 2/365 وما بعدها وإحكام الفصول للباجي 79 وما لعدها وتيسير التحرير 1/341 وما بعدها وشرح مختصر الروضة 2/365 وما بعدها وإرشاد الفحول 94 وما بعدها.

انظر المغنى 1/181 والانتصار 1/367 ومعونة أولى النهى 1/362 وكشاف القناع 1/130.

انظر المغني 1/181 وكشاف القناع 1/130.

انظر شرح العمدة 1/333.

انظر شرح العمدة 1/333 والمغني 1/181.

انظر الانتصار 1/367.

انظر شرح العمدة 1/333.

انظر بدائع الصنائع 1/153-154.

2/159.

الموافقات 2/156.

) انظر بدائع الصنائع 1/154، وهذه القاعدة مقررة عند عامة الحنفية – انظر فواتح الرحموت 2/129 وتيسير التحرير 3/112.

انظر تفصيل رأي الجمهور وأدلتهم ومناقشة أدلة الحنفية في البحر المحيط 4/347 وشرح الكوكب المنير 2/367 وما بعدها وشرح مختصر الروضة 2/233 وما بعدها وإرشاد الفحول 56.

انظر القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام 169 وشرح الكوكب المنير 3/61.

169-170.

170.

يرى بعض المحققين أن التعبير بافعل بعد الحظر والاستئذان أولى من التعبير بالأمر بعد الحظر والاستئذان – انظر حاشية البناني 1/37.

انظر المحصول ج 1 قسم 2 ص 159 والبحر المحيط 2/384 وحاشية البناني 1/378 وفواتح الرحموت 1/379 وشرح مراقي السعود 1/164 والآيات البينات 2/294.

14.

1/9.

13/10 وانظر الكليات 72 والمعجم الوسيط 1/11.

انظر البحر المحيط 2/384 وحاشية البناني 1/378 والمحصول ج 1 قسم 2 ص 159 وفواتح الرحموت 1/379 وشرح مراقي السعود 1/163 والآيات البينات 3/61.

مجلة جامعة أم القرى · الصفحة ١٥٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مجلة جامعة أم القرىص ١٥٩٧