أعلم - أنه سماها صلاة البصر لأنها إنما تصلى عند إشعار الظلام وإثبات البصر والأشخاص، ويقال في صلاة البصر إنه أراد بها صلاة المغرب، والقول الأول أشهر، والله أعلم وأحكم» (١).
تنبيه:
رواه الطحاوي عن ابن أبي داود عن يحيى بن معين به فقال (صلاة البصير)، وهو تصحيف في المطبوع من (البصر) إلى (البصير) (٢).
قال الحافظ في ترجمة أبي طريف الهلالي: «روى حديث أحمد والحسن بن سفيان وغيرهما وذكر الحديث فقال (المغرب) قال: وصححه ابن خزيمة» (٣)، والله أعلم.
(١) «غريب الحديث» (ص ٢٩٩).
(٢) «شرح معاني الآثار» (١/ ١٧٨).
(٣) «الإصابة» (٧/ ١٩٣).
تصحيفات المحدثين - باشنفر · الصفحة ٥٢٨