تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الترمذي عقب الحديث: «هكذا حدثنا محمود بن غيلان، عن أبي داود فقال (أمين نفسه)، وحدثنا غير محمود عن أبي داود فقال: (أمير نفسه) أو (أمين نفسه) على الشك.

وهكذا رُوي من غير وجه عن شعبة (أمين) أو (أمير نفسه) على الشك» (١).

قلت: رواية أحمد بن حنبل ومن معه (أمير نفسه) بدون شك أولى من رواية من رواه بالشك.

قال صاحب «العرف الشذي»: «إن مراد الحديث أنه أمير نفسه قبل الشروع في الصوم، وفي بعض الألفاظ (أمين نفسه) وظني أنه تصحيف من الناسخين» (٢)، والله تعالى أعلم.

(١) الترمذي (٣/ ١٠٠) ثم قال: «وحديث أم هانئ في إسناده مقال، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ. وغيرهم: أن الصائم المتطوع إذا أفطر فلا قضاء عليه إلا أن يحب أن يقضيه، وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق والشافعي».

(٢) «العرف الشذي» (٢/ ١٦٩).

تصحيفات المحدثين - باشنفر · الصفحة ١٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تصحيفات المحدثين - باشنفرص ١٦٧