تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال ابن عبد البرِّ في هذا الحديث: ليس بالقويِّ (1). والله أعلم O.

*****

مسألة (727): إذا ملك السارق العن المسروقة- بجهة من جهات الملك- لم يسقط القطع، خلافًا لأبي حنيفة.

3015 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا روح أنا محمَّد بن أبي حفصة ثنا الزهريُّ عن صفوان بن (2) عبد الله بن صفوان عن أبيه (3) أنَّ صفوان بن أميَّة قال: بينا أنا راقد، إذ جاء السارق فأخذ ثوبي من تحت رأسي، فأدركته،

فأتيت به النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقلت: إنَّ هذا سرق ثوبي. فأمر به النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يقطع.

قال: فقلت: يا رسول الله، ليس هذا أردت هو عليه صدقة. قال: " هلا قبل أن تأتيني به؟ " (4).

3016 - وروى أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حدٍّ فقد وجب " (5).

(1) " الاستذكار ": (6/ 564 - كتاب الحدود- الباب: 10)، وفيه: (ليس بالقوي عندهم).

(2) في (ب): (عن).

(3) (ابن صفوان عن أبيه) سقطت من طبعة "المسند" الميمنية، وهو على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة.

(4) "المسند": (6/ 465).

(5) "سنن أبي داود": (5/ 72 - رقم: 4376).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٦٢