تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل السرقة

مسألة (723): النصاب في السرقة ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض والأثمان، أصلٌ لا يقوَّم بعضها ببعض، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: النصاب دينار، أو عشرة دراهم، أو قيمة أحدهما من العروض.

وقال الشافعيُّ: ربع دينار، أو ما قيمته ربع دينار.

لنا ثلاثة أحاديث:

3000 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل ثنا أيُّوب عن نافع عن ابن عمر أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطع في مِجَنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم (1).

3001 - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا سفيان قال: سمعت من الزهريِّ عن عَمْرة عن عائشة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يقطع في ربع دينار، فصاعدًا (2).

الحديثان في "الصحيحين".

(1) "المسند": (2/ 6)؛ "صحيح البخاري": (8/ 422)، (فتح- 12/ 97 - رقم: 6795)؛ "صحيح مسلم": (5/ 113)، (فؤاد- 3/ 1313 - رقم: 1686).

(2) "المسند": (6/ 36)؛ "صحيح البخاري": (8/ 421)، (فتح- 12/ 96 - رقم: 6789)؛ "صحيح مسلم": (5/ 112)، (فؤاد- 3/ 1312 - رقم: 1684).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٥٢