تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الخيل (1)

مسألة (744): يستحق الفارس ثلاثة أسهم.

وقال أبو حنيفة: سهمين.

لنا أربعة أحاديث:

3072 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا عتَّاب ثنا عبد الله أنا فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير عن أبيه أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أعطى الزبير سهمًا، وأمه سهمًا، وفرسه سهمين (2).

ز: كذا رواه عن أحمد (3): (عن فليح بن محمَّد عن المنذر بن الزبير).

وفليح والمنذر: ليسا بمشهورين.

وقال البخاريُّ في "تاريخه": فليح بن محمَّد بن المنذر بن الزبير بن العوَّام، القرشيُّ، المدينيُّ، عن أبيه مرسل، روى عنه ابن المبارك (4) O.

3073 - الحديث الثاني: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن إسماعيل الآدميُّ ثنا محمَّد بن الحسين الحنينيُّ ثنا معلََّى بن أسد ثنا محمَّد بن حمران

(1) العنوان سقط من "التحقيق".

(2) "المسند": (1/ 166).

(3) في (ب): (كذا رواه أحمد).

(4) "التاريخ الكبير": (7/ 133 - رقم: 603).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٩٧