تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الحدود

مسألة (706): يجتمع الجلد والرجم في حقِّ الزاني المحصن، وبه قال داود.

وعنه: لا يجتمعان، كقول أكثرهم.

لنا ثلاثة أحاديث:

2941 - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن عن حطَّان بن عبد الله الرقاشيِّ عن عبادة بن الصامت قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا نزل عليه الوحي، أثر عليه كرب لذلك، وتربَّد وجهه (1)، فأنزل الله عزَّ وجلَّ عليه ذات يوم، فلمَّا سري عنه، قال: " خذوا عنِّي، قد جعل الله لهنَّ سبيلا، الثيّب بالثيّب، والبكر بالبكر، الثيّب جلد مائة، ورجم بالحجارة؛ والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة " (2).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (3).

2942 - الحديث الثاني: قال أحمد: وثنا وكيع قال: ثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبِّق قال: قال رسول الله

(1) في " النهاية ": (2/ 183): (أي تغيَّر إلى الغُبْرة، وقيل: الرُّبْدَة لون بين السواد والغُبْرة) ا. هـ

(2) "المسند": (5/ 318).

(3) "صحيح مسلم": (5/ 115)؛ (فؤاد- 3/ 1316 - رقم: 1690).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥١١