تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ز: كذا فيه: (عن سعيد بن إبراهيم) والمعروف: عن سعد.

ومسور بن عبد الرحمن: منسوب إلى جدِّه، وهو: ابن إبراهيم بن عبد الرحمن.

وقد روى النَّسائيُّ هذا الحديث، فقال:

3014 - أخبرنا عمرو بن منصور ثنا حسَّان بن عبد الله ثنا المفضَّل بن فضالة عن يونس بن يزيد قال: سمعت سعد بن إبراهيم يحدِّث عن المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يغرم صاحب السرقة إذا أقيم عليه الحدُّ ".

قال النَّسائيُّ: هذا مرسلٌ، وليس بثابتٍ (1).

وسعد بن إبراهيم هذا: قيل: إنَّه الزهريُّ، قاضي المدينة، وهو أحد الثقات الأثبات، لكن قال البيهقيُّ: لا نعرف له أخا معروفا بالرواية يقال له: المسور (2).

وقيل: إنه غيره، قال ابن المنذر: سعد بن إبراهيم هذا مجهولٌ (3).

وقال ابن أبي حاتم: مسور بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، أخو صالح وسعد ابني إبراهيم، روى عن عبد الرحمن مرسلاً (4).

(1) "سنن النسائي": (8/ 92 - 93 - رقم: 4984).

(2) "سنن البيهقي": (8/ 277).

(3) "المغني" لابن قدامة: (12/ 454 - المسألة رقم: 1586).

وقال ابن المنذر في " الإشراف ": (2/ 312): (لا يثبت حديث عبد الرحمن بن عوف).

(4) "الجرح والتعديل": (8/ 298 - رقم: 1369).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٦١