تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل السبق

مسألة (791): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.

وقال أبو حنيفة: تجوز.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

3216 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يزيد أنا محمد بن عمرو عن أبي الحكم - مولى الليثيين - عن أبي هريرة قال: قال رسول لله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا سبق إلا في خفِّ أو حافرٍ " (1).

ز: رواه النسائي (2) وابن ماجه (3) من رواية محمد بن عمرو.

وأبو الحكم: ليس بالمشهور، وقد رواه غيره عن أبي هريرة، والله أعلم O.

* * * * *

(1) " المسند": (2/ 256).

(2) "سنن النسائي": (6/ 227 - رقم: 3589).

(3) "سنن ابن ماجه": (2/ 960 - رقم: 2878).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٥ · ص ٣٩