تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعن الشافعيِّ كقولنا، وعنه: أن الجميع على العاقلة.

لنا:

2966 - ما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا القاسم بن إسماعيل ثنا سلم ابن جنادة ثنا وكيع عن عبد الملك بن حسين النخعيِّ عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر عن عمر قال: العمد، والعبد، والصلح، والاعتراف، لا تعقله

العاقلة (1).

ز: الشعبيُّ عن عمر: منقطعٌ، قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: الشعبيُّ عن عمر مرسلٌ (2).

وعبد الملك بن حسين هو: أبو مالك النخعيُّ، وقد ضعَّفوه، وقال الأزديُّ: متروك الحديث (3) O.

*****

مسألة (711): اللواط يوجب الحدَّ.

وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.

2967 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال: أخبرني ابن أبي حبيبة وداود (4) بن الحصين عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: قال

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 177).

(2) " المراسيل ": (ص: 160 - رقم: 592).

(3) "الضعفاء" لابن الجوزي: (2/ 149 - رقم: 2161).

(4) كذا، وسيأتي التنبيه عليه في كلام المنقح.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٢٦