تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المقدام عن سعيد بن المسيَّب أنَّ عمر جعل دية اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعة آلاف، والمجوسيِّ ثمانمائة (1).

ز: رواه الشافعيُّ عن فضيل بن عياض عن منصور (2).

2965 - وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنَّ عليًّا وابن مسعود رضي الله عنهما كانا يقولان في دية المجوسيِّ: ثمانمائة درهم (3).

وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعًا، وهو غير محفوظٍ، والله أعلم O.

احتجُّوا:

بالأحاديث المتقدِّمة: أنَّ دية اليهوديِّ والنصرانيِّ مثل دية المسلم.

وهذا محمول على قتله عمدًا.

*****

مسألة (710): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.

وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.

(1) "سنن الدارقطني": (3/ 146).

(2) "الأم": (4/ 289).

(3) ومن طريق ابن وهب: البيهقي في "سننه": (8/ 101).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٢٥