رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " (1).
ز: كذا فيه: (أخبرني ابن أبي حبيبة وداود) وهو خطأ، والصواب: (عن داود).
وقد رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل- وهو ابن أبي حبيبة- عن داود، ولم يذكر القصة (2) الأولى (3).
وإبراهيم: يضعف في الحديث. قاله الترمذيُّ (4)، لكن قد تابعه غيره عن داود، وقد رواه غير داود عن عكرمة O.
*****
مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ.
وعنه: يوجب التعزير، كقول أبي حنيفة ومالك.
لنا:
الحديث المتقدِّم.
2968 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد قال: ثنا سليمان بن بلال
(1) "المسند": (1/ 300).
(2) كذا بالأصل و (ب)، ولعلها: (اللفظة).
(3) "سنن ابن ماجة": (2/ 856 - رقم: 2564).
(4) "الجامع": (3/ 129، 588 - رقمي: 1462، 2075).