تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " اقتلوا الفاعل والمفعول به في عمل قوم لوط، والبهيمة والواقع على البهيمة، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه " (1).

ز: كذا فيه: (أخبرني ابن أبي حبيبة وداود) وهو خطأ، والصواب: (عن داود).

وقد رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن إبراهيم عن ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل- وهو ابن أبي حبيبة- عن داود، ولم يذكر القصة (2) الأولى (3).

وإبراهيم: يضعف في الحديث. قاله الترمذيُّ (4)، لكن قد تابعه غيره عن داود، وقد رواه غير داود عن عكرمة O.

*****

مسألة (712): إتيان البهيمة يوجب الحدَّ كحدِّ اللوطيِّ.

وعنه: يوجب التعزير، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا:

الحديث المتقدِّم.

2968 - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو سعيد قال: ثنا سليمان بن بلال

(1) "المسند": (1/ 300).

(2) كذا بالأصل و (ب)، ولعلها: (اللفظة).

(3) "سنن ابن ماجة": (2/ 856 - رقم: 2564).

(4) "الجامع": (3/ 129، 588 - رقمي: 1462، 2075).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٤ · الصفحة ٥٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٤ · ص ٥٢٧