تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ضعفوه) (1) وهذا خطأٌ، بل لا نعلم أحدًا ضعَّفه، بل وثَّقه ابن أبي حاتم (2) وابن حِبَّان (3) والدَّارَقُطْنِيُّ (4) وغيرهم، والله أعلم O.

*****

مسألة (453): ويذبح الهدي حيث أحصر.

وقال أبو حنيفة: لا يذبحه إلا في الحرم.

لنا:

ما تقدَّم من الحديث (5)، وأنَّهم نحروا بالحديبية، وهي حِلٌّ (6)

*****

مسألة (454): إذا أحصر في حجِّ التَّطوُّع لم يلزمه القضاء.

وعنه: عليه القضاء، كقول أبي حنيفة.

لنا:

(1) (2/ 406).

(2) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (7/ 239 - رقم: 1309).

(3) "الثقات": (9/ 129) وقال: (يغرب).

(4) "تاريخ بغداد" للخطيب: (2/ 277 - رقم: 749).

(5) رقم: (2249).

(6) في هامش الأصل: (حـ: قال تعالى: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة: 196]) أ. هـ

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٤٥