تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (452): يجب الهدي في حقِّ المحصر.

وقال مالكٌ: لا يجب.

لنا:

حديث جابر (1).

2249 - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن حسَّان ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي ثنا سفيان الثَّوريُّ عن أبي الزُّبير عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " ليشترك النَّفر في الهدي " (2).

ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، وإن كان غير مخرَّج في شيءٍ من "الكتب السِّتَّة".

ومحمَّد بن حسَّان: هو الأزرق، وقد وثَّقوه، وقال المؤلِّف في مسألة الوتر في حديث أبي أيُّوب: (فيه محمَّد بن حسَّان- يعني هذا- وقد

(1) في هامش الأصل: (حـ: قال مسلم: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا مالك (ح)، قال: وحدَّثنا يحيى بن يحيى- واللفظ له- قال: قرأت على مالك عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.

قال: وحدَّثني محمَّد بن حاتم ثنا محمَّد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابر ابن عبد الله يحدِّث عن حجَّة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نُهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث.

قال: وحدَّثني محمَّد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر بن عبد الله قال: اشتركنا مع النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحجِّ والعمرة، كلُّ سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية، قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كلُّ سبعة في بدنة) أ. هـ

"صحيح مسلم": (4/ 88)؛ (فؤاد- 2/ 955 - 956 - رقم: 1318).

(2) "سنن الدارقطني": (2/ 244).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٤٤