تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل التَّحلل

مسألة (443): يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل من ليلة النَّحر.

وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا يجوز حتَّى يطلع الفجر.

لنا:

ما تقدَّم من حديث أمِّ سلمة، وأنَّها دفعت للرمي قبل طلوع الفجر (1).

احتجُّوا:

2235 - بما رواه التِّرمذيُّ، قال: حدَّثنا أبو كريب ثنا وكيع عن المسعوديِّ عن مِقْسم عن ابن عبَّاس أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قدَّم ضعفة أهله، وقال: " لا ترموا الجمرة حتَّى تطلع الشَّمس ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).

ز: كذا وجدته، وقد سقط بين المسعوديّ ومِقْسم رجلٌ، وهو الحكم ابن عُتيبة (3).

وقال التِّرمذيُّ: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مِقْسم إلا خمسة أحاديث (4).

(1) رقم: (2231).

(2) "الجامع": (2/ 229 - رقم: 893)، وفيه: (حديث حسن صحيح).

(3) وكذا هو في " جامع الترمذي ".

(4) "الجامع": (2/ 218 - رقم: 880).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٣٥