تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الإحرام

مسألة (404): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وعن الشَّافعي كالمذهبين.

2126 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس (1) والزَّعفران من الثِّياب (2).

2127 - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).

ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا (4).

وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد (5)، ورواه

(1) في مطبوعة "المسند": (وما مس الرؤوس).

(2) "المسند": (2/ 22).

(3) "الجامع": (2/ 183 - 184 - رقم: 833).

(4) "سنن أبي داود": (2/ 455 - رقم: 1823).

(5) " صحيح البخاري: 31/ 463)؛ (فتح- 4/ 52 - رقم: 1838).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٥٨