تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل التَّمتع

مسألة (400): التَّمتع أفضل من الإفراد والقِران.

وقال أبو حنيفة: القِران أفضل.

وقال مالك والشَّافعيُّ: الإفراد أفضل.

والأحاديث التي يحتجُّ بها قسمان:

أحدها: ما يدلُّ على أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تمتع.

والثَّاني: يدلُّ على أنَّه أمر بالتمتع.

فأمَّا القسم الأوَّل: ففيه أربعة أحاديث:

2089 - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: حدَّثنا قتيبة بن سعيد ثنا حجَّاج بن محمَّد الأعور (1) عن عمرو بن مرَّة عن سعيد بن المسيَّب قال: اختلف عليٌّ وعثمان- وهما بعُسفان- في المتعة، فقال له عليٌّ: ما تريد أن تنهى

عن أمرٍ فعله رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال له عثمان: دعنا عنك. ولمَّا رأى ذلك عليٌّ أهلَّ بهما جميعًا (2).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (3).

(1) في هامش الأصل: (سقط: " عن شعبة ").

(2) "صحيح البخاري": (2/ 396)؛ (فتح- 3/ 423 - رقم: 1569) مع اختلاف في اللفظ.

(3) "صحيح مسلم": (4/ 46)؛ (فؤاد- 2/ 897 - رقم: 1223).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٤٣٣