تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسائل الوقوف

مسألة (439): وقت الوقوف من طلوع الفجر الثَّاني من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثَّاني من يوم النَّحر.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: أوَّل الوقت بعد الزَّوال من يوم عرفة.

وقال مالك: وقت الإجزاء ليلة النَّحر فقط.

2228 - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن إسماعيل قال: ثنا عامر قال: حدَّثني عروة بن مُضَرِّس قال: جئت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالموقف (1)، فقلت: يا رسول الله، جئت من جبلٍ طيء، أكللت مطيتي، وأتعبت

نفسي، والله ما تركت من جبلٍ إلا وقفت عليه، فهل لي من حجٍّ؟! فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أدرك معنا هذه الصَّلاة- يعني صلاة الفجر-، وأتى عرفات قبل ذلك- ليلاً أو نهارًا- تمَّ حجُّه وقضى تفثَه " (2).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (3).

ز: روى هذا الحديث أصحاب " السُّنن الأربعة " (4) من غير وجهٍ عن الشَّعبيِّ.

(1) فوقها بالأصل: (كذا)، وفي الهامش: (حـ: يعني بجمع).

(2) "المسند": (4/ 261).

(3) "الجامع": (2/ 228 - رقم: 891).

(4) "سنن أبي داود": (2/ 505 - رقم: 1945)؛ "سنن النسائي": (5/ 263 - 264 - الأرقام: 3039 - 3043)؛ "سنن ابن ماجة": (2/ 1004 - رقم: 3016).

تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

تنقيح التحقيق لابن عبد الهاديج ٣ · ص ٥٢٨